السبت، 6 أغسطس 2011

فسخ البيع

تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي. م 452 مدني.
دعوى المشتري بفسخ عقد البيع لتخلف ما كفله البائع في المبيع من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض. تكييفها الصحيح. دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب الذي يلحق به تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع.
حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
للمشترى عند استحقاق كل المبيع الخيار بين دعاوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق م 443 مدنى دعوى ضمان الاستحقاق ماهيتها دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد.
الحارس القضائي. نيابته عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. المادتان 734 و735 مدني. اقتصار مهمة الحارس على إدارة العقار الموضوع تحت الحراسة. أثره. انعدام صفته في مباشرة دعوى فسخ عقد بيع إحدى وحداته.
م 338 مدني. منها حالة إقامة البائع دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشتري لدعواه بصحته ونفاذه.
إيداع المشتري الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانوناً من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع.
القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. حق البائع في استرداد المبيع. أساسه. استرداد ما دفع بغير حق. المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض عنه. شرطه. صدور حكم نهائي بالفسخ.
الإدعاء بتزوير مخالصة سداد باقي العقار المبيع توصلاً لإعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد البيع واعتباره مفسوخاً. منتج في النزاع. م 52 من قانون الإثبات وإن أودع المشتري قيمة الثمن الوارد بها.      

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق