الاثنين، 11 يوليو 2011

قانون التجارة البحرية

قانون التجارة البحرية8 لسنه1990- مصر

نوع التشريع رقم التشريع تاريخ التشريع عنوان التشريع
قانون 8 1990 قانون التجارة البحرية


عدد مواد التشريع 403



اصدار 1
مع مراعاة القواعد و الاحكام الواردة فى القوانين الخاصة يعمل باحكام قانون التجارة البحرية المرافق , و يلغى قانون التجارة البحري الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 .
اصدار 2
يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص و الجهة الادارية المختصة فى تطبيق احكام القانون المرافق .
اصدار 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها ,
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1410 هجرية (22/4/1990) .

حسنى مبارك







الباب الأول
فى السفينة
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة 1
(1) السفينة هي كل منشاة تعمل عادة او تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية و لو لم تهدف الى الربح .
(2) و تعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها .

المادة 2
عدا الحالات التى ورد بشانها نص خاص لا تسرى احكام هذا القانون على السفن الحربية و السفن التى تخصصها الدولة او احد الاشخاص العامة لخدمة عامة و لاغراض غير تجارية .
المادة 3
تسرى فى شان تسجيل السفن و الرقابة عليها و سلامتها و الوثائق التى يجب ان تحملها احكام القوانين الخاصة بذلك .
المادة 4
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة احكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة .
المادة 5
مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة , تكتسب السفينة الجنسية المصرية اذا كانت مسجلة فى احد موانيها , و كانت مملوكة لشخص طبيعي او اعتباري يتمتع بهذه الجنسية , فاذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط ان تكون اغلبية الحصص مملوكة لمصريين .
المادة 6
(1) على كل سفينة مصرية ان ترفع علم جمهورية مصر العربية و لا يجوز ان ترفع علما اخر الا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحري على ذلك .
(2) ويجب ان يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الادارية المختصة وان يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقا للاحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
(3) وعلى مالك السفينة ان يبين حمولتها الكلية و حمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الادارية المختصة , وتعطى هذه الجهة لذوى الشان شهادة بذلك.
(4) و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من المالك و الربان فى حالة مخالفته للاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة الا اذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الاسر .
المادة 7
(1) على الاجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية ان يحصلوا على ترخيص من الجهة الادارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الاقليمية المصرية و ان يطلبوا تسجيلها فى السجل الخاص بذلك . و يلغى الترخيص اذا استعملت السفينة فى غير اغراض النزهة و يخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم شطب التسجيل .
(2) و على السفن المشار اليها فى الفقرة السابقة ان ترفع علم الدولة التى تحمل جنسيتها و لايجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية .
(3) و يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة و بغرامة لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى يخالف احكام هذه المادة .
المادة 8
(1) لايجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد او القطر او الارشاد فى المياه الاقليمية , كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين المواني المصرية .
(2) ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسية اجنبية فى القيام بعمل او اكثر من الاعمال المذكورة فى الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة .
(3) ويعاقب بالحبس و بغرامة لاتجاوز خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام هذه المادة .
المادة 9
(1) تسرى احكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم التى ترتكب على كل سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية .
(2) و تسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام و التاديب فى السفن المذكورة فى الفقرة السابقة احكام القوانين الخاصة بذلك .
المادة 10
تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة التى ترفع علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 11
(1) تقع التصرفات التى يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية او غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي و الا كانت باطلة .
(2) فاذا وقعت هذه التصرفات فى بلد اجنبى وجب تحريرها امام قنصل جمهورية مصر العربية فى هذا البلد و عند عدم وجوده تكون امام الموظف المحلى المختص .
(3) و لا تكون التصرفات المشار اليها فى الفقرة السابقة نافذة بالنسبة الى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشان فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص , و تكون مرتبة التسجيل حسب اسبقية القيد فى هذا السجل .
المادة 12
(1) لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية الى اجنبى بمقابل او بدون مقابل , كما لايجوز تاجيرها لاجنبى لمدة تزيد على سنتين , الا بعد الحصول على اذن من الوزير المختص .
(2) و يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة و بغرامة لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة .
الفصل الثاني
الحقوق العينية على السفينة
أولا - بناء السفينة

المادة 13
لا يثبت عقد بناء السفينة و كل تعديل يطرا عليه الا بالكتابة .
المادة 14
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء و لا تنتقل الملكية الى طالب البناء الا بقبول تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
المادة 15
يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية و لو قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها .
المادة 16
تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب , كما تنقضي تلك الدعوى بمضي سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت ان متعهد البناء قد تعمد اخفاء العيب غشا منه .

المادة 17
تسرى احكام المادتين 15 , 16 من هذا القانون على العقود التى يكون محلها اجراء اصلاحات بالسفينة .
المادة 18
ثانيا - الملكية الشائعة
(1) يتبع راى الاغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما لم ينص القانون او يتفق على غير ذلك .
(2) و تتوافر الاغلبية بموافقة المالكين لاكثر من نصف الحصص فى السفينة ما لم ينص القانون او يتفق المالكون على اغلبية اخرى .
(3) و يجوز لكل مالك من الاقلية التى لم توافق على القرار , الطعن فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره امام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها تسجيل السفينة , و للمحكمة الابقاء على القرار او الغاؤه , و لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا اذا امرت المحكمة بذلك .
المادة 19
(1) يجوز بقرار من اغلبية المالكين ان يعهد بادارة الشيوع الى مدير او اكثر من المالكين او من غيرهم , فاذا لم يعين مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديرا له , وعند تعدد المديرين يجب ان يعملوا مجتمعين الا اذا اتفق على خلاف ذلك . (2) و يجب شهر اسماء المديرين فى صحيفة تسجيل السفينة .
المادة 20
(1) للمدير القيام بجميع التصرفات و الاعمال التى تقتضيها ادارة الشيوع , و مع ذلك لايجوز له الا باذن من المالكين يصدر بالاغلبية اللازمة بيع السفينة او رهنها او ترتيب اى حق عيني اخر عليها او تاجيرها لمدة تجاوز سنة .
(2) و كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به على الغير .
المادة 21
يتحمل كل مالك فى الشيوع نصيبا فى نفقات الشيوع و فى الخسارة بنسبة حصته فى ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك , و يكون له نصيب فى الارباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها .
المادة 22
اذا كان المدير من المالكين فى الشيوع , كان مسئولا فى جميع امواله عن الديون الناشئة عن الشيوع , واذا تعدد المديرون كانوا مسئولين فى جميع اموالهم بالتضامن فيما بينهم , وكل اتفاق على خلاف ذلك لايحتج به على الغير .
ويسال المالكون غير المديرين فى جميع اموالهم و بالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك , ولايحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير الا من تاريخ شهره فى صحيفة تسجيل السفينة .
المادة 23
(1) لكل مالك فى الشيوع حق التصرف فى حصته دون موافقة المالكين الاخرين الا اذا كان من شان التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم ان يوافق عليه جميع المالكين .
(2) و مع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته فى السفينة الا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل .
(3) و يظل المالك الذى تصرف فى حصته مسئولا عن الديون التى تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف فى صحيفة تسجيل السفينة .
المادة 24
(1) اذا باع احد المالكين حصته فى السفينة لاجنبي عن الشيوع وجب على المشترى اخطار المالكين الاخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالبيع و بالثمن المتفق عليه .
(2) و لكل مالك ان يسترد الحصة المبيعة باعلان يوجه الى كل من البائع و المشترى بشرط ان يدفع الثمن و المصاريف او يعرضهما عرضا حقيقيا وفقا للقانون و ان يقيم الدعوى عند الاقتضاء , و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
(3) و اذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم .
المادة 25
اذا كان المالك من العاملين فى السفينة جاز له فى حالة فصله من عمله ان ينسحب من الشيوع , و تقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة .
المادة 26
(1) لا يجوز بيع السفينة الا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل , و يبين فى القرار كيفية حصول البيع وشروطه .
(2) ويجوز لكل مالك فى حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بانهاء الشيوع وبيع السفينة , ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروط .
المادة 27
اذا وقع الحجز على حصص تمثل اكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبري السفينة باكملها .و مع ذلك يجوز ان تامر المحكمة بناء على طلب احد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها اذا وجدت اسباب جدية تبرر هذا الطلب .
المادة 28
لا ينقضي الشيوع بوفاة احد المالكين او الحجز عليه او شهر افلاسه او اعساره الا اذا اتفق على غير ذلك .
ثالثا - حقوق الامتياز على السفينة
المادة 29
تكون حقوقا ممتازة دون غيرها ما يلي :
1 - المصاريف القضائية التى انفقت لبيع السفينة و توزيع ثمنها .
2 - الرسوم و الضرائب المستحقة للدولة او لاحد اشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة و المواني و الارشاد و القطر و مصاريف الحراسة والصيانة و الخدمات البحرية الاخرى .
3 - الديون الناشئة عن عقد عمل الربان و البحارة و غيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .
4 - المكافات المستحقة عن الانقاذ و حصة السفينة فى الخسارات المشتركة .
5 - التعويضات المستحقة عن التصادم او التلوث وغيرهما من حوادث الملاحة والتعويضات عن الاضرار التى تلحق منشات المواني او الاحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الاصابات البدنية التى تحدث للمسافرين والربان و البحارة و التعويضات عن هلاك او تلف البضائع و الامتعة .
6 - الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان و العمليات التى يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء كان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها و سواء كان الدين مستحقا له او لمتعهد التوريد او المقرضين او للاشخاص الذين قاموا باصلاح السفينة او لغيرهم من المتعاقدين و كذلك الديون التى تترتب على المجهز بسبب الاعمال التى يؤديها وكيل السفينة طبقا للمادة 140 من هذا القانون .
المادة 30
لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات .
المادة 31
(1) تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون على السفينة و اجرة النقل الخاصة بالرحلة التى نشا خلالها الدين و على ملحقات كل من السفينة و اجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة .
(2) و مع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 29 على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد .
المادة 32
(1) يعد من ملحقات كل من السفينة و اجرة النقل ما ياتي :
(ا) التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها , او عن خسارة اجرة النقل .
(ب) التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة اذا نشات عن اضرار مادية لحقت بالسفينة و لم يتم اصلاحها , او عن خسارة اجرة النقل .
(جـ)المكافات المستحقة للمالك عن اعمال الانقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان و البحارة و غيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .
(2) وتعد اجرة سفر الركاب فى حكم اجرة النقل .
(3) ولا تعد من ملحقات السفينة و اجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التامين او الاعانات او المساعدات التى تمنحها الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة .
المادة 33
يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك , و كذلك الحال بالنسبة الى الامتياز على ملحقات السفينة و ملحقات اجرة النقل .

المادة 34
(1) ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقا للترتيب الوارد فى المادة 29 من هذا القانون .
(2) وتكون للديون المذكورة فى كل بند من المادة 29 مرتبة واحدة وتشترك فى التوزيع بنسبة قيمة كل منها .
(3) وترتب الديون الواردة فى البندين 4 و 6 من المادة 29 بالنسبة الى كل بند على حدة وفقا للترتيب العكسى لتاريخ نشوئها .
(4) وتعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة فى تاريخ واحد .
المادة 35
(1) الديون الممتازة الناشئة عن اية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة .
(2) و مع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تاتى كلها فى المرتبة مع ديون اخر رحلة .
المادة 36
تتبع الديون الممتازة السفينة فى اى يد كانت .
المادة 37
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الاتيتين :
(ا) بيع السفينة جبرا .
(ب) بيع السفينة اختياريا .
و ينقضي الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوما من تاريخ اتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن و تنتقل حقوق الامتياز الى الثمن ما لم يكن قد دفع , و مع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن اذا اعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر و خلال الميعاد المذكور فى هذه المادة بمعارضتهم فى دفع الثمن .
المادة 38
(1) تنقضى حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها فى البند 6 من المادة 29 فانها تنقضى بمضى ستة اشهر .
(2) ويبدا سريان المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة وفقا لما ياتى :
(ا) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافاة الانقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات .
(ب) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم و الحوادث الاخرى و الاصابات البدنية من يوم حصول الضرر .
(جـ) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع و الامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذى كان يجب تسليمها فيه .
(د) بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لديون الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها فى البند 6 من المادة 29 من يوم استحقاق الديون .
(3) وفى جميع الاحوال الاخرى تسرى المدة من يوم استحقاق الدين .
(4) ولايترتب على تسليم الربان و البحارة و غيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل فى السفينة مبالغ مقدما او على الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها فى البند 3 من المادة 29 مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها .
(5) و تمتد مدة الانقضاء الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز فى المياه الاقليمية لجمهورية مصر العربية . و لايفيد من ذلك الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية او الذين لهم موطن بها او الاشخاص الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل .
المادة 39
للادارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالته او انتشاله او رفعه , و لها بيعه اداريا بالمزاد و الحصول على دينها من الثمن بالافضلية على الدائنين الاخرين , و يودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة .
المادة 40
تسرى احكام المواد من 29 الى 39 من هذا القانون على السفن التى يستغلها المجهز المالك او المجهز غير المالك او المستاجر الاصلي , و مع ذلك لا تسرى الاحكام المشار اليها اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع و كان الدائن سىء النية .
رابعا - الرهن البحرى
المادة 41
لا ينعقد رهن السفينة الا بعقد رسمى .
المادة 42
اذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الاقل , فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز رفع الامر الى المحكمة المختصة لتقضى بما يتفق و مصلحة المالكين فى الشيوع .
المادة 43
(1) الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها .
(2) و لا يسرى الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او الاعانات او المساعدات التى تمنحها الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار التى تلحق بالسفينة او بمقتضى عقود التامين , و مع ذلك يجوز الاتفاق فى عقد الرهن صراحة على ان يستوفى الدائن حقه من مبلغ التامين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة او اعلانهم به .
المادة 44
يجوز رهن السفينة و هى فى دور البناء , و يجب ان يسبق قيد الرهن اقرار فى مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل و طول السفينة و ابعادها الاخرى و حمولتها على وجه التقريب .
المادة 45
يقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة , و اذا ترتب الرهن على
السفينة و هى فى دور البناء وجب قيده فى سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع
بدائرته محل البناء .
المادة 46
يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن , و يرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما ياتى :
(ا) اسم كل من الدائن و المدين و محل اقامته و مهنته .
(ب) تاريخ العقد .
(ج) مقدار الدين المبين فى العقد .
(د) الشروط الخاصة بالوفاء .
(هـ) اسم السفينة المرهونة و اوصافها و تاريخ و رقم شهادة التسجيل و اقرار بناء السفينة .
(و) المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى يتم فيه القيد .
المادة 47
يثبت مكتب التسجيل ملخص عقد الرهن و محتويات القائمتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة فى السجل , و يسلم الطالب احداهما بعد التاشير عليها بما يفيد حصول القيد مع اثبات ذلك فى شهادة التسجيل .
المادة 48
اذا كان الدين المضمون بالرهن لاذن الدائن , ترتب على تظهيره انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن الى الدائن الجديد , و يجب التاشير باسم هذا الدائن فى قيد الرهن .
المادة 49
يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ اجرائه و يبطل اثر هذا القيد اذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة .
المادة 50
يكون الرهن تاليا فى المرتبة للامتياز , و تكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها , و اذا قيدت عدة رهون فى يوم واحد اعتبرت فى مرتبة واحدة .
المادة 51
الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها فى اى يد كانت , و لا يجوز التصرف فى السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز فى سجل السفن .
المادة 52
(1) اذا كان الرهن واقعا على جزء لايزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذا الجزء و بيعه , و اذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد اجراء الحجز ان تامر ببيع السفينة باكملها .
(2) و فى حالة الشيوع يجب على الدائن ان ينبه رسميا على باقى الملاك - قبل بدء اجراءات البيع بخمسة عشر يوما - بدفع الدين المستحق له او الاستمرار فى اجراءات التنفيذ .
المادة 53
يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون و تنتقل حقوق الدائنين الى الثمن .
المادة 54
(1) اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة , او بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذى اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الثمن .
(2) واذا اراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز و البيع وجب عليه قبل البدء فى الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه ان يعلن الدائنين المقيدين فى سجل السفن على يد محضر فى محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه و اسم السفينة و نوعها و حمولتها و ثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها و مقدارها و اسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت مستحقة او غير مستحقة وذلك فى حدود ثمن السفينة .
المادة 55
(1) يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر و تقديم كفالة بالثمن و المصاريف .
(2) و يجب اعلان هذا الطلب الى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة ايام من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة , و يشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمة التى توجد السفينة فى دائرتها او المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت غير موجودة فى احد الموانى المصرية و ذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة .
المادة 56
اذا لم يتقدم اى دائن مرتهن بالطلب المذكور فى المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة , و له فى هذه الحالة ان يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع اى اجراءات اخرى .
المادة 57
(1) مع مراعاة احكام الفقرة (1) من المادة 12 من هذا القانون اذا بيعت السفينة المرهونة بيعا اختياريا لاجنبى كان البيع باطلا مالم ينزل الدائن المرتهن فى عقد البيع عن الرهن .
(2) و يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة و بغرامة لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة .
المادة 58
مع مراعاة احكام المادة 56 من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على حكم او اتفاق بين الدائن و المدين , و فى الحالة الاخيرة يجب ان يقدم المدين اقرارا موقعا من الدائن و مصدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن .
الفصل الثالث
الحجز على السفينة
أولا - الحجز التحفظى

المادة 59
يجوز الحجز التحفظى على السفينة بامر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة او من يقوم مقامه , و يجوز الامر بتوقيع هذا الحجز و لو كانت السفينة متاهبة للسفر .
المادة 60
لا يوقع الحجز التحفظى الا وفاء لدين بحرى , و يعتبر الدين بحريااذا نشا عن احد الاسباب الاتية : (ا) رسوم الموانى و الممرات المائية . (ب) مصاريف ازالة او انتشال او رفع حطام السفينة و البضائع . (ج) الاضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم او التلوث او غيرهامن الحوادث البحرية المماثلة . (د) الخسائر فى الارواح البشرية او الاصابات البدنية التى تسببها السفينة او التى تنشا عن استغلالها . (هـ) العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها . (و) التامين على السفينة . (ز) العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد ايجار او وثيقة شحن . (ح) هلاك البضائع و الامتعة التى تنقلها السفينة او تلفها . (ط) الانقاذ . (ى) الخسارات المشتركة . (ك) قطر السفينة . (ل) الارشاد . (م) توريد مواد او ادوات لازمة لاستغلال السفينة او صيانتها ايا كانت الجهة التى حصل منها التوريد . (ن) بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها و مصاريف وجودها فى الاحواض . (س ) اجور الربان و الضباط و البحارة و الوكلاء البحريين . (ع) المبالغ التى ينفقها الربان او الشاحنون او المستاجرون او الوكلاء البحريون لحساب السفينة او لحساب مالكها . (ف) المنازعة فى ملكية السفينة . (ص ) المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع او فى حيازتها او فى استغلالها او فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال . (ق) الرهن البحرى .
المادة 61
(1) لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة فى المادة السابقة ان يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين او على اى سفينة اخرى يملكها المدين اذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين .
(2) و مع ذلك لايجوز الحجز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين اذا كان الدين من الديون المنصوص عليها فى البنود (ف) و (ص ) و (ق) من المادة السابقة .
المادة 62
(1) اذا كان مستاجر السفينة يتولى ادارتها الملاحية و كان مسئولا وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة او على اى سفينة اخرى مملوكة للمستاجر , و لايجوز توقيع الحجز على اى سفينة اخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحرى .
(2) و تسرى احكام الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص اخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى .
المادة 63
(1) يامر رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه برفع الحجز اذا قدمت كفالة او ضمان اخر يكفى للوفاء بالدين . (2) و مع ذلك لايجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة فى البندين (ف) و (ص ) من المادة 60 من هذا القانون و فى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه الاذن لحائز السفينة باستغلالها اذا قدم ضمانا كافيا او بتنظيم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الاذن .
المادة 64
(1) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر و صورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور .
(2) و اذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز باخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتاشير به فى السجل .
المادة 65
على الداين ان يرفع الدعوى بالدين و بصحة الحجز امام المحكمة الابتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الايام التالية لتسليم محضر الحجز الى الربان او من يقوم مقامه والا اعتبر الحجز كان لم يكن .
المادة 66
(1) يشمل الحكم بصحة الحجز الامر بالبيع و شروطه و اليوم المعين لاجرائه و الثمن الاساسى .
(2) و يجوز استئناف الحكم ايا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
المادة 67
ثانيا - الحجز التنفيذى
(1) لايجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة الا بعد التنبيه على المدين رسميا بالدفع , و يجوز ان يتم التنبيه و توقيع الحجز باجراء واحد .
(2) و يجب تسليم التنبيه لشخص المالك او فى موطنه و اذا كان الامر متعلقا بدين على السفينة جاز تسليمه للربان او من يقوم مقامه .
المادة 68
(1) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه و صورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر و صورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور و صورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها .
(2) واذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز باخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتاشير به فى السجل .
المادة 69
(1) يجب ان يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام قاضى التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع .
(2) و لايجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر او بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز و لايضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة .
المادة 70
(1) اذا امرت المحكمة بالبيع وجب ان تحدد الثمن الاساسى و شروط البيع و الايام التى تجرى فيها المزايدة .
(2) و يعلن عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة و على السفينة ذاتها و فى اى مكان اخر تعينه المحكمة , و يشتمل الاعلان ما ياتى :
(ا) اسم الحاجز و موطنه .
(ب) بيان السند الذى يحصل التنفيذ بموجبه .
(ج) المبلغ المحجوز من اجله .
(د) الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة .
(هـ) اسم مالك السفينة و موطنه .
(و) اسم المدين المحجوز عليه و موطنه .
(ز) اسم السفينة و اوصافها .
(ح) اسم الربان .
(ط) المكان الذى توجد فيه السفينة .
(ى) الثمن الاساسى و شروط البيع 0
(ك) اليوم و المحل و الساعة التى يحصل فيها البيع .
(3) و لايجوز اجراء البيع الا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات النشر .
(4) و اذا لم يقم الدائن باتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الامر بالبيع جاز للمحكمة - بناء على طلب المدين - ان تقضى باعتبار الحجز كان لم يكن .
المادة 71
يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة ايام , و يقبل اكبر عطاء فى
الجلسة الاولى بصفة مؤقتة و يتخذ اساسا للمزايدة فى الجلسة الثانية التى
يقع البيع فيها نهائيا للمزايدة الذى قدم اكبر عطاء فى الجلستين
المادة 72
اذا لم بقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب ان تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول بما لايجاوز الخمس و تعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة , و تتبع اجراءات الاعلان المنصوص عليها فى المادة 70 من هذا القانون .
المادة 73
يجب على الراسى عليه المزاد ان يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على ان يودع باقى الثمن و المصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ رسو المزاد و الا اعيد بيع السفينة على مسئوليته .
المادة 74
(1) لايجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم .
(2) ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة .
المادة 75
(1) الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق و بطلان الحجز يجب تقديمها الى قلم كتاب المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان واربعين ساعة على الاقل و يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف اجراءات البيع , ويجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
(2) واذا خسر المدعى الدعوى جازالحكم عليه بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه و لاتجاوز ثلاثة الاف جنيه و ذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها مقتض .
(3) وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى المزاد مناقصة فى تسليم المبالغ المتحصلة من البيع .
المادة 76
تسرى فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية بشان توزيع حصيلة التنفيذ .
المادة 77
اذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسى عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة او البحارة الذين يعملون عليها .

الباب الثانى
الفصل الأول
المادة 78
المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا لها و يعتبر المالك مجهزا حتى يثبت غير ذلك .
المادة 79
تنظم بقرار من الوزير المختص المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة و تشكيل بحارتها و وسائل السلامة فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية فى هذا الخصوص و العرف البحرى .
المادة 80
يسال مالك السفينة او مجهزها مدنيا عن افعال الربان و البحارة والمرشد واى شخص اخر فى خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تادية وظائفهم او بسببها كما يسال عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته القانونية .
المادة 81
(1) لمالك السفينة ان يحدد مسئوليته ايا كان نوع هذه المسئولية بالمبالغ المنصوص عليها فى البند (ا) من الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون اذا كان الدين ناشئا عن احد الاسباب الاتية : (ا) الاضرار التى تحدثها السفينة لمنشات الميناء او الاحواض او الممرات المائية او المساعدات الملاحية . (ب) الاضرار البدنية و الاضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة او التى تتعلق مباشرة بالملاحة البحرية او بتشغيل السفينة . (2) ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة ولو كان الدين لصالح الدولة او احد الاشخاص العامة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية اقرارا بها .
المادة 82
لايجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية اذا كان الدين ناشئا عن احد الاسباب الاتية :
(ا) تعويم السفينة الغارقة او الجانحة او المهجورة و رفع حطامها ورفع شحنتها او الاشياء الموجودة عليها .
(ب) انقاذ السفينة .
(ج) الاسهام فى الخسائر المشتركة .
(د) حقوق الربان و البحارة و كل تابع اخر لمالك السفينة موجود عليها او يتعلق عمله بخدمتها , و كذلك حقوق ورثة هؤلاء الاشخاص و خلفائهم .
(هـ) الضرر النووى .
(و) الضرر الناشىء عن التلوث بالنفط و غيره من المواد الاخرى .
المادة 83
(1) يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقا لما ياتى :
(ا) بالنسبة الى الدعاوى الناشئة عن الاضرار البدنية , تحدد المسئولية بمبلغ ستمائة الف جنيه اذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لاتجاوز خمسمائة طن . فاذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف الى حد المسئولية مبلغ ثلاثمائة و خمسين جنيها لكل طن زائد .
(ب) بالنسبة الى الدعاوى الناشئة عن الاضرار الاخرى غير الاضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ ثلاثمائة الف جنيه اذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لاتجاوز خمسمائة طن . فاذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف الى حد المسئولية مبلغ مائة و خمسين جنيها لكل طن زائد .
(2) ويقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشا عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة باقل مما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة .
(3) وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقا للقوانين و القرارات الخاصة بذلك .
المادة 84
اذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية للوفاء بها كاملة , اشترك الباقى منها فى المبلغ المخصص للاضرار الاخرى غير البدنية .
المادة 85
يجرى التوزيع فى كل من المجموعتين من التعويضات المشار اليهما فى الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون بنسبة كل دين غير متنازع عليه . و مع ذلك تكون للاضرار المذكورة فى البند (ا) من الفقرة (1) من المادة 81 من هذا القانون الاولوية على غيرها من الاضرار المذكورة فى البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 83 .
المادة 86
تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن الاضرار غير البدنية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لاداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التى قد تنشا عن حادث اخر .
المادة 87
(1) اذا نشا لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل احد الدائنين فى هذا الحادث , فلا يسرى تحديد المسئولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقى بعد اجراء المقاصة بين الدينين .
(2) و لايجوز للدائن اتخاذ اى اجراء على اموال مالك السفينة اذا وقع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض او اذا قدم ضمانا تقبله المحكمة .
المادة 88
(1) اذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات احد الديون التى يجرى التوزيع بينها , جاز له الحلول محل الدائن فى التوزيع بمقدار المبلغ الذى اوفاه .
(2) و يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك السفينة ان تحتفظ لمدة تعينها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة انه قد يلتزم بالوفاء به .
المادة 89
لايجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته اذا اثبت المدعى ان الضرر نشا عن فعل او امتناع صدر من مالك السفينة او نائبه بقصد احداث الضرر او بعدم اكتراث مصحوب بادراك ان ضررا يمكن ان يحدث .
المادة 90
(1) تنقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقوع
الفعل المنشىء للمسئولية .
(2) و ينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة او بندب خبير لتقدير الاضرار , و ذلك بالاضافة الى الاسباب الاخرى المقررة فى القانون المدنى .
المادة 91
(1) تسرى احكام تحديد مسئولية مالك السفينة على المجهز غير المالكو المستاجر و مدير الشيوع البحرى و المؤمن و الاشخاص الذين قاموا بخدمات لها صله مباشرة بعمليات انقاذ السفينة , كما تسرى الاحكام المذكورة على الربان و البحارة وغيرهم من التابعين وذلك فيما يتعلق بتادية وظائفهم على ان لاتجاوز مسئولية المالك و مسئولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المبينة فى الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون . (2) و اذا اقيمت الدعوى على الربان او البحارة او غيرهم من التابعين جاز لهم تحديد مسئوليتهم و لو كان الحادث الذى نشا عنه الضرر يرجع الى خطا شخصى صادر منهم بصفتهم المذكورة .
الفصل الثانى
الربان
المادة 92
يعين مجهز السفينة الربان و يعزله و للربان فى حالة عزله , الحق فى
التعويض ان كان له مقتض وفقا للقواعد العامة .
المادة 93
(1) للربان وحده قيادة السفينة و ادارة الرحلة البحرية و يقوم الضابط الذى يليه مباشرة فى الدرجة مقامه فى حالة وفاته او غيابه او وجود مانع اخر .
(2) و يجب على الربان ان يراعى فى قيادة السفينة الاصول الفنية فى الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والعرف البحرى و الاحكام المعمول بها فى موانى الدولة التى توجد بها السفينة .
(3) و عليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة و ان يراعى كفاية المؤن و ما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية .
المادة 94
(1) لايجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مامون .
(2) ولايجوز له ان يغادر السفينة او ان يامر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ راى ضباطها , وفى هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود و اوراق السفينة و اثمن البضائع اذا تيسر ذلك .
المادة 95
على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانى , او المراسى او الانهار او خروجها منها او اثناء اجتياز الممرات البحرية و كذلك فى جميع الاحوال التى تعترض الملاحة عقبات خاصة و لو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد .
المادة 96
(1) يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة .
(2) وتكون له على الاشخاص الموجودين على السفينة السلطات التى يقتضيها حفظ النظام وامن السفينة و سلامة الرحلة , وله توقيع العقوبات التاديبية طبقا للقوانين الخاصة بذلك .
المادة 97
(1) اذا حدثت ولادة او وفاة اثناء السفر وجب على الربان اثبات هذه الوقائع فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة و اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاحوال المدنية .
(2) وعلى الربان فى حالة وفاة احد الاشخاص الموجودين فى السفينة ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينة بجرد امتعة المتوفى و المحافظة عليها وتسليمها الى السلطات الادارية المختصة فى اول ميناء من موانى الجمهورية .
(3) واذا اصيب احد الاشخاص الموجودين فى السفينة بمرض معد جاز للربان انزاله فى اقرب مكان يمكن علاجه فيه .
المادة 98
(1) اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان - الى حين وصول السلطات المختصة - جمع الاستدلالات و اجراء التحريات التى لاتحتمل التاخير , و له عند الاقتضاء ان يامر بالتحفظ على المتهم و ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التى قد تفيد فى اثبات الجريمة .
(2) و يحرر الربان تقريرا بالاجراءات التى اتخذها و يسلم هذا التقرير مرفقا به محضر جمع الاستدلالات و الاشياء المضبوطة الى النيابة العامة او احد رجال الضبطية القضائية فى اول ميناء مصرى .
المادة 99
(1) يعتبر الربان النائب القانونى عن المجهز و يمثله امام القضاء , و تشمل النيابة الاعمال اللازمة للسفينة و الرحلة , و كل تحديد يرد على هذه النيابة لايحتج به على الغير حسن النية . و يمارس الربان السلطات التى يقررها له القانون قبل من له مصلحة فى السفينة او الشحنة .
(2) و لايثبت للربان صفة النائب القانونى عن المجهز الا فى المكان الذى لايوجد فيه المجهز او وكيل عنه , و لايحتج بوجود المجهز او وكيله قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم ذلك , و مع ذلك يجوز للربان القيام بالاعمال المعتادة المتعلقة بادارة السفينة و بالاصلاحات البسيطة و باستخدام البحارة و عزلهم فى المكان الذى يوجد به المجهز او وكيل عنه .
المادة 100
على الربان ان يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات المجهز وعليه ان يخطره وفقا للعرف بكل امر خاص بالسفينة و الشحنة .
المادة 101
على الربان ان يحتفظ فى السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التى يتطلبها القانون و تتعلق بالسفينة و البحارة و المسافرين و الشحنة .
المادة 102
(1) على الربان ان يمسك دفتر الحوادث الرسمى للسفينة و يجب ترقيم صفحات هذا الدفتر و التاشير عليه من الادارة البحرية المختصة . (2) ويذكر فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الحوادث الطارئةوالقرارات التى تتخذ اثناء الرحلة و الملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو و البحر , ويشمل الدفتر بيانا بالجرائم و الافعال التى قد يرتكبها البحارة او المسافرون و العقوبات التاديبية التى وقعت عليهم و المواليدو الوفيات التى حدثت فى السفينة . (3) ويجب على الربان فى السفن ذات المحرك ان يمسك دفترا خاصا بالالات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التى اخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وجميع ما يتعلق بالالات المحركة .
المادة 103
على الربان خلال اربعة و عشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذى رست فيه اختيارا او اضطرارا ان يقدم دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الى الادارة البحرية المختصة للتاشير عليه , ويكون التاشير خارج جمهورية مصر العربية من القنصل او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده .
المادة 104
(1) اذا طرات اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالاشخاص الموجودين عليها او بالشحنة وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك .
(2) وعلى الربان ان يقدم التقرير الى الادارة البحرية المختصة خلال اربع و عشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسى , ويقدم التقرير خارج جمهورية مصر العربية الى القنصل او السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده .
(3) وتتولى الجهة التى تسلمت التقرير تحقيقه بسماع اقوال البحارة والمسافرين اذا اقتضى الامر ذلك و جمع المعلومات التى تساعد فى الوصول الى الحقيقة و تحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة منه الى الربان . ويجوز فى جميع الاحوال اقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير .
(4) ولايجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع فى تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور .
المادة 105
(1) اذا طرات ضرورة مفاجئة اثناء الرحلة فللربان ان يقترض بضمان السفينة و اجرتها , فاذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة و فى جميع الاحوال لايجوز الاقتراض الا بعد الحصول على اذن من قاضى الامور الوقتية بالجهة التى توجد بها السفينة اذا كانت السفينة موجودة فى جمهورية مصر العربية و من القنصل او من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة خارجها .
(2) واذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على اذن يصدر وفقا لحكم الفقرة السابقة ان يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب و يتولى الربان او المجهز محاسبة اصحاب البضائع المبيعة على اساس السعر الجارى لبضائع من جنسها و نوعها فى الميناء المشحونة اليه وفى اليوم المتوقع وصولها فيه .
(3) ويجوز للشاحنين او وكلائهم ان يعارضوا فى رهن البضائع او بيعها مع طلب تفريغها بشرط اداء اجرة النقل كاملة .
المادة 106
لايجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها .
المادة 107
(1) اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر كان للمستاجر او الشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام اصلاح السفينة او اخراج بضائعه منها , وفى هذه الحالة الاخيرة يلتزم المستاجر او الشاحن بدفع الاجرة كاملة .
(2) ولايتحمل المستاجر او الشاحن زيادة فى الاجرة عن مدة الاصلاح واذا تعذر اصلاح السفينة فى مدة معقولة وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع الى المكان المعين دون ان تستحق زيادة فى الاجرة . فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجرة الا بمقدار ما تم من الرحلة , وفى هذه الحالة يتولى كل من الشاحنين نقل بضائعه , وعلى الربان ان يخبرهم بالظرف الذى يوجد فيه وان يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع . كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك .
المادة 108
(1) يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية التى تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة و المجهز و البحارة و المسافرين و ذوى الحقوق على الشحنة و ذلك طبقا للعرف .
(2) و على الربان ان يقوم فى احوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح و المحافظة على السفينة و الشحنة , و مع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقرر القيام باجراء غير عادى اذا سمحت الظروف بذلك .
(3) و يكون الربان مسئولا عن اخطائه و لو كانت يسيرة .
الفصل الثالث
البحارة و عقد العمل البحرى
أولا - الأحكام العامة

المادة 109
(1) يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى , و يعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه و بين المجهز .
(2) و تحدد القوانين و اللوائح و الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية و الاعراف البحرية المقصود بالربان و الضباط و المهندسين البحريين و عدد البحارة الذين يجب وجودهم على السفينة و المؤهلات والشروط التى يجب توافرها فيهم .
المادة 110
(1) لايجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية ان يقوموا باى عمل فى السفن التى تبحر خارج المياه الاقليمية الا بعد الحصول على جواز بحرى من الادارة البحرية المختصة .
(2) وتسرى على الجواز المذكورالاحكام المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بذلك .
المادة 111
لا يجوز لاى شخص ان يقوم بعمل على سفينة مصرية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة , وفقا للقوانين و القرارات الخاصة بذلك .
المادة 112
(1) لا يجوز لاجنبى ان يعمل فى سفينة تقوم بالملاحة الساحلية او بالقطر او الارشاد فى الموانى المصرية الا بترخيص من الادارة البحرية المختصة .
(2) ولا يجوز فى السفن المصرية ان يزيد عدد البحارة الاجانب والاجور المخصصة لهم على النسب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
______________________________ __________

ثانيا - عقد العمل البحرى
المادة 113
عقد العمل البحرى هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل فى سفينة مقابل اجر تحت اشراف مجهز او ربان .
المادة 114
(1) تسرى على عقد العمل البحرى الاحكام الواردة فى القوانين المتعلقة بالعمل و التامينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شانه نص فى هذا القانون .
(2) و لا تسرى احكام عقد العمل البحرى الواردة فى هذا القانون على الاشخاص الذين يعملون فى سفن بحرية تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا .
المادة 115
لا يثبت عقد العمل البحرى الا بالكتابة , و مع ذلك يجوز للبحار وحده اثباته بجميع طرق الاثبات .
المادة 116
(1) يحرر عقد العمل البحرى من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل و تودع الثانية بالادارة البحرية المختصة و تسلم الثالثة الى البحار الا اذا كان العقد مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الاخيرة , و للبحار ان يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات .
(2) ويجب ان يبين فى العقد تاريخ و مكان ابرامه و مدته و اسم البحار و سنه و جنسيته و موطنه و نوع العمل الذى يلتزم بادائه و اجره و كيفية تحديده و رقم و تاريخ و مكان اصدار الجواز البحرى و الترخيص البحرى , واذا كان العقد بالرحلة وجب ان يبين فيه تاريخ السفر و الميناء الذى تبدا منه الرحلة و الميناء الذى تنتهى فيه .
(3) وعلى رب العمل ان يسلم البحار ايصالا بما يكون قد اودعه من اوراق .
المادة 117
(1) يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه و اطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة و لايجوز له مغادرتها الا باذن .
(2) و يلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها و الشحنة , و فى هذه الحالة يمنح مكافاة عن العمل الاضافى على ان لاتقل عن الاجر المقابل للساعات التى استغرقها هذا العمل .
المادة 118
لايجوز للربان او لاحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص الا باذن من رب العمل , و يترتب على مخالفة هذا الحظر الزام المخالف بان يدفع لرب العمل اجرة نقل البضائع التى شحنت مضافا اليها مبلغ يعادلها , و للربان ان يامر بالقاء هذه البضائع فى البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الاشخاص الموجودين عليها او الشحنة او تستلزم اداء غرامات او نفقات .
المادة 119
(1) يلتزم رب العمل باداء اجور البحارة فى الزمان والمكان المعينين فى العقد او اللذين يقضى بهما العرف البحرى .
(2) ويكون تعيين الحد الادنى لاجور و مرتبات البحارة بالسفن المصرية , كما يكون تعيين علاواتهم و بدلاتهم و مكافاتهم و كيفية ادائهما وترقياتهم و اجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص .
المادة 120
تضاف اثناء السفن الى اجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها الادنى قرار من الوزير المختص .
المادة 121
اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر بفعل المجهز او الربان , اما اذا نشا عن الفعل المذكور اطالة السفر او تاجيله فيزاد الاجر بنسبة امتداد المدة . و لايسرى هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تاجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه .
المادة 122
(1) اذا كان البحار معينا بالرحلة فى الذهاب وحده التزم رب العمل باداء كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفر .
(2) و اذا كان البحار معينا للذهاب و الاياب معا التزم رب العمل باداء نصف اجره اذا توفى اثناء الذهاب او فى ميناء الوصول , وباداء كامل الاجر اذا توفى فى اثناء الاياب .
المادة 123
(1) اذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لاتجاوز ربع اجره الاصلى , و يذكر بيان عن السلفة فى دفتر البحارة او دفتر الحوادث الرسمى حسب الاحوال و يوقعه البحار .
(2) و يجوز بتفويض من البحار اداء السلفة لزوجته او اولاده او اصوله او فروعه و كذلك الاشخاص الذين يقيمون معه و يتولى الانفاق عليهم .
(3) و لايجوز استرداد هذه السلفة فى حالة الغاء العقد لاى سبب كان و لو وجد اتفاق على الاسترداد .
المادة 124
لايجوز الحجز على اجر البحار او النزول عنه الا فى الحدود المبينة فى قوانين العمل .
المادة 125
يلتزم رب العمل اثناء السفر بغذاء البحار و اقامته فى السفينة دون مقابل , و ذلك وفقا للقوانين و القرارات الخاصة بذلك .
المادة 126
(1) يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح او مرض و هو فى خدمة السفينة , واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل اداء نفقات العلاج على ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر .
(2) و ينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء .
المادة 127
(1) يستحق البحار الذى يصاب بجرح او بمرض و هو فى خدمة السفينة اجره كاملا اثناء الرحلة .
(2) و تسرى فيما يتعلق باستحقاق الاجر او المعونة بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بقوانين العمل .
(3) و لايستحق البحار اى اجر او معونة اذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من احوال سوء السلوك .
المادة 128
(1) اذا توفى البحار و هو فى خدمة السفينة وجب على رب العمل اداء نفقات دفنه فى بلده ايا كان سبب الوفاة .
(2) و على رب العمل ان يودع خزانة الادارة البحرية المختصة الاجر النقدى و غيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة .
المادة 129
(1) يلتزم رب العمل باعادة البحار الى جمهورية مصر العربية اذا حدث اثناء السفر مايوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الاجنبية او بناء على اتفاق بين رب العمل و البحار .
(2) و اذا تم تعيين البحار فى احد الموانى المصرية اعيد الى هذا الميناء الا اذا اتفق فى العقد على ان تكون الاعادة الى ميناء اخر فيها .
(3) و اذا تم التعيين فى ميناء اجنبى اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او الى ميناء اخر يعينه فى جمهورية مصر العربية .
(4) و يعاد البحار الاجنبى الى الميناء الذى تم تعيينه فيه الا اذا نص العقد على اعادته الى احد الموانى المصرية .
(5) و يشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه و اقامته فضلا عن نقله .
المادة 130
اذا ابرم عقد العمل لمدة محدودة و انتهت هذه المدة اثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة الى اول ميناء مصرى , فاذا مرت السفينة - قبل دخولها احد الموانى المصرية - بالميناء الذى تجب اعادة البحار اليه وفقا لاحكام المادة 129 من هذا القانون فلا يمتد العقد الا الى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء .
المادة 131
اذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة او شحنتها او عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر او يعادل اجر الرحلة اذا كان معينا بالرحلة و ذلك فضلا عن التعويضات و المكافات التى يقررها هذا القانون و قوانين العمل و التامينات الاجتماعية .
المادة 132
اذا فصل البحار فلايجوز للربان الزامه بترك السفينة اذا كان فى ميناء اجنبى الا باذن كتابى من القنصل المصرى او السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده , و يجب اثبات قرار الفصل و تاريخه و اسبابه فى دفتر السفينة والا اعتبر الفصل غير مشروع .
المادة 133
اذا حالت قوة قاهرة دون البدء فى السفر او دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة اجره عن الايام التى قضاها فعلا فى خدمة السفينة ولايجوز له المطالبة باى مكافاة او تعويض .

المادة 134
(1) اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة ان تامر باعفاء رب العمل من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر نشا عن فعلهم او تقصيرهم فى انقاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة .
(2) و يجوز لرب العمل فى الحالة المذكورة فى الفقرة السابقة انهاء عقد العمل البحرى دون اخطار سابق .
المادة 135
تنقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد .
المادة 136
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على الفى جنيه رب العمل الذى يخالف احكام هذا الفصل مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى , و تتعدد العقوبة بتعدد من وقعت فى شانهم الجريمة .
الفصل الرابع
أولا - الأحكام العامة
المادة 137
يسرى على العقود و الاعمال التى يجريها الوكلاء البحريون و المقاولون البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود او الاعمال .
المادة 138
يجوز ان تقام دعوى الوكيل البحرى او المقاول البحرى على الموكل او صاحب العمل امام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الوكيل او المقاول .
المادة 139
تنقضى دعوى الموكل او صاحب العمل على الوكيل البحرى او المقاول البحرى بمضى سنتين من تاريخ استحقاق الدين .
المادة 140
ثانيا - وكيل السفينة
يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلا عن المجهز بالاعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة .
المادة 141
يجوز ان يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها فى السفينة عند القيام او بتسليمها لاصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل اجرة النقل المستحقة للمجهز .
المادة 142
يسال وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلا باجر .
المادة 143
لايسال وكيل السفينة قبل الشاحنين او المرسل اليهم عن اهلاك او تلف البضائع التى يتسلمها لشحنها فى السفينة او التى بتولى تفريغها منها لتسليمها لاصحابها الا عن خطئه الشخصى و خطا تابعيه .
المادة 144
يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه او عليه فى جمهورية مصر العربية , كما يعد موطن وكيل السفينة فى مصر موطنا للمجهز يعلن فيه بالاوراق القضائية و غير القضائية .
المادة 145
ثالثا - وكيل الشحنة
ينوب وكيل الشحنة عن اصحاب الشان فى تسلم البضاعة عند الوصول و دفع اجرة النقل ان كانت مستحقة كلها او بعضها .
المادة 146
على وكيل الشحنة القيام بالاجراءات و التدابير التى يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق اصحاب الشان فى البضاعة قبل الناقل , والا افترض انه تسلم البضاعة بالحالة و الكمية المذكورتين فى سند الشحن , ويجوز اثبات عكس هذه القرينة فى العلاقة بين وكيل الشحنة و الناقل .
المادة 147
(1) يسال وكيل الشحنة قبل اصحاب الشان فى البضاعة التى تسلمها بوصفه
وكيلا باجر .
(2) و تسرى على وكيل الشحنة الاحكام المنصوص عليها فى المادة 143 من
هذا القانون .
المادة 148
رابعا - المقاول البحرى
(1) يقوم المقاول البحرى بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة او تفريغها منها .
(2) و يجوز ان يعهد الى المقاول البحرى بالقيام لحساب المجهز او الشاحن او المرسل اليه بعمليات اخرى متصلة بالشحن او التفريغ بشرط ان يكلف بها باتفاق كتابى صريح من وكيل السفينة او وكيل الشحنة .
المادة 149
(1) يقوم المقاول البحرى بعمليات الشحن او التفريغ و بالعمليات الاضافية الاخرى لحساب من كلفه بالقيام بها , و لايسال فى هذا الشان الا قبل هذا الشخص الذى يكون له وحده توجيه الدعوى اليه .
(2) و اذا كان الناقل هو الذى عهد الى المقاول البحرى بالقيام بالعمل بناء على تعليمات من صاحب الشان او بناء على شرط فى سند الشحن او فى عقد ايجار السفينة , وجب على الناقل اخطار المقاول البحرى بذلك .
المادة 150
يسال المقاول البحرى عن الاعمال التى يتولاها طبقا للمادة 148 من هذا القانون عن خطئه و خطا تابعيه .
المادة 151
تسرى على المقاول البحرى احكام تحديد المسئولية المنصوص عليهما فى المادة 233 من هذا القانون .
الباب الثالث
فى استغلال السفينة
الفصل الأول
ايجار السفينة
المادة 152
اولا - الاحكام العامة
ايجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يضع تحت تصرف المستاجر سفينة معينة او جزءا منها مقابل اجرة و ذلك لمدة محددة ( التاجير بالمدة ) او للقيام برحلة او رحلات معينة ( التاجير بالرحلة ) .
المادة 153
لايثبت عقد ايجار السفينة الا بالكتابة , عدا تاجير السفينة التى لاتزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا .
المادة 154
لايترتب على بيع السفينة انهاء عقد ايجارها .
المادة 155
عدا السفن التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا لا يحتج على المشترى بعقد ايجار السفينة اذا زادت مدته على سنة الا اذا كان مقيدا فى سجل قيد السفن .
المادة 156
للمستاجر ان يستغل السفينة فى نقل الاشخاص و فى نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير الا اذا نص فى عقد الايجار على غير ذلك .
المادة 157
(1) للمستاجر تاجير السفينة من الباطن الا اذا نص فى عقد الايجار على غير ذلك .
(2) ويظل المستاجر الاصلى فى حالة الايجار من الباطن مسئولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الايجار .
(3) ولاتنشا عن الايجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستاجر من الباطن , ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستاجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستاجر الاصلى و ذلك دون الاخلال بقواعد المسئولية التقصيرية .
المادة 158
(1) لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة و المملوكة للمستاجر لاستيفاء الاجرة المستحقة له و ملحقاتها , مالم تقدر له كفالة يقدرها قاضى الامور الوقتية .
(2) و يامر القاضى - فى حالة استعمال حق الحبس - باخراج البضائع من السفينة و ايداعها عند امين يعينه , و له ان يامر ببيعها او بيع جزء منها وفاء للاجرة و ملحقاتها , و يعين ميعادا للبيع و كيفية اجرائه .
المادة 159
للمؤجر امتياز على البضائع المشار اليها فى المادة السابقة ضمانا لدين الاجرة و ملحقاتها .
المادة 160
لايفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له .
المادة 161
ثانيا - ايجار السفينة غير مجهزة
ايجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستاجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن او بحارة او بعد تجهيزها تجهيزا غير كامل .
المادة 162
(1) يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما , و فى حالة صالحة للملاحة و للاستعمال المتفق عليه .
(2) ويلتزم المؤجر باصلاح مايصيب السفينة من تلف او باستبدال القطع التالفة اذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة او عن عيب ذاتى فى السفينة او عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه , واذا ترتب على التلف فى هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز اربعا و عشرين ساعة فلا تستحق الاجرة عن المدة الزائدة التى تبقى السفينة فيها معطلة .
المادة 163
(1) يلتزم المستاجر بالمحافظة على السفينة و استعمالها فى الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة فى ترخيص الملاحة .
(2) و فى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة السابقة يلتزم المستاجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف او باستبدال ما يتلف من الاتها و اجهزتها.
المادة 164
يعين المستاجر البحارة و يبرم معهم عقود العمل و يلتزم باداء اجورهم و غيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق رب العمل , و يتحمل المستاجر مصروفات استغلال السفينة و نفقات التامين عليها .
المادة 165
(1) يلتزم المستاجر برد السفينة عند انتهاء عقد الايجار بالحالة التى كانت عليها وقت ان تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشىء عن الاستعمال العادى , ويكون الرد فى ميناء تسليم السفينة اليه الا اذا اتفق على غير ذلك .
(2) ويلتزم المستاجر برد ماكان على السفينة من مؤن بالحالة التى كانت عليها وقت تسليم السفينة اليه , واذا كانت هذه الاشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها .
(3) واذا تاخر المستاجر فى رد السفينة لسبب يرجع اليه التزم بدفع ما يعادل الاجرة عن الخمسة عشر يوما الاولى و يدفع ما يعادل مثلى الاجرة عن ايام التاخير التى تزيد على ذلك , مالم يثبت المؤجر ان الضرر يجاوز هذا المقدار .
المادة 166
يضمن المستاجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع الى استغلال المستاجر
للسفينة .
المادة 167
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير المجهزة بمضى سنتين من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها .
ثالثا - ايجار السفينة مجهزة
1 - الأحكام العامة
المادة 168
ايجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستاجر و ذلك لمدة محددة او للقيام برحلة او برحلات معينه .
المادة 169
يسال المؤجر عن الضرر الذى يصيب البضائع التى يضعها المستاجر فى السفينة الا اذا اثبت انه قام بتنفيذ التزاماته كاملة و ان الضرر لم ينشا عن تقصيره او تقصير تابعيه فى تنفيذها .
المادة 170
يسال المستاجر عن الضرر الذى يصيب السفينة او البضائع المشحونة فيها اذا كان ناشئا عن سوء استغلاله للسفينة او عن عيب فى البضائع التى وضعها فيها .
المادة 171
(1) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة مجهزة بمضى سنتين ويبدا سريان المدة فى حالة التاجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد او من تاريخ انتهاء الرحلة الاخيرة اذا امتدت المدة وفقا للفقرة (2) من المادة 178 او من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل تنفيذ العقد او الاستمرار فى تنفيذه مستحيلا .
(2) ويبدا سريان هذه المدة فى حالة التاجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة او من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل بدء الرحلة او الاستمرار فيها مستحيلا , و تنتهى الرحلة بوصول السفينة الى الميناء المتفق عليه وانزال البضائع التى وضعها المستاجر فيها .
(3) ويبدا سريان المدة فى حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن .
المادة 172
2 - التاجير بالمدة
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالمدة :
(1) اسم المؤجر و اسم المستاجر و عنوان كل منهما .
(ب) اسم السفينة و جنسيتها و حمولتها و غيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها .
(ج) مقدار الاجرة او طريقة حسابها .
(د) مدة الايجار .
المادة 173
يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر فى الزمان و المكان المتفق عليهما , و فى حالة صالحة للملاحة و مجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها فى عقد الايجار , كما يلتزم بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد .
المادة 174
(1) يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية للسفينة .
(2) و تنقل الادارة التجارية للسفينة الى المستاجر و يتحمل نفقاتها و على وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود و الزيوت و الشحوم و اداء رسوم الموانى و الارشاد و غير ذلك من المصروفات , و يلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الادارة .
المادة 175
يلتزم المستاجر بدفع الاجرة كاملة عن المدة التى تكون فيها السفينة تحت تصرفه و لو توقفت بسبب حوادث الملاحة , و مع ذلك اذا اصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجارى و احتاج اصلاحها لمدة تجاوز اربعا و عشرين ساعة فلا تستحق الاجرة خلال المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال .
المادة 176
(1) لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او بفعل المؤجر او تابعيه .
(2) و اذا انقطعت انباء السفينة ثم ثبت هلاكها استحقت الاجرة كاملة الى تاريخ اخر نبا عنها .
المادة 177
يسترد المؤجر حقه فى التصرف فى السفينة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعذار المستاجر , و فى هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستاجر المشحونة فى السفينة الى ميناء الوصول مقابل اجره المثل مع عدم الاخلال بحقه فى طلب التعويض .
المادة 178
( 1) يلتزم المستاجر عند انقضاء عقد الايجار برد السفينة فى الميناء الذى وضعت فيه تحت تصرفه الا اذا اتفق على غير ذلك .
(2) و اذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتد العقد بحكم القانون الى نهاية الرحلة , و يستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها فى العقد عن الايام الزائدة .
(3) و لا تخفض الاجرة اذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الايجار الا اذا اتفق على غير ذلك .
المادة 179
3 - التاجير بالرحلة
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالرحلة :
(ا) اسم المؤجر و اسم المستاجر و عنوان كل منهما .
(ب) اسم السفينة و جنسيتها و حمولتها و غيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها .
(جـ)نوع الحمولة و مقدارها و اوصافها .
(د) مكان الشحن و مكان االتفريغ و المدة المتفق عليها لاجرائهما .
(هـ) مقدار الاجرة او طريقة حسابها .
(و) بيان الرحلات المتفق على القيام بها .
المادة 180
يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر فى الزمان و المكان المتفق عليهما , و فى حالة صالحة للملاحة و مجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة او الرحلات المنصوص عليها فى عقد الايجار, كما يلتزم بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة او الرحلات و القيام بكل مايتوقف عليه تنفيذها .
المادة 181
يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية و الادارة التجارية للسفينة .
المادة 182
(1) يلتزم المستاجر بشحن البضائع و تفريغها فى المدد المتفق عليها فى عقد الايجار فاذا لم ينص فى العقد على مدد معينة وجب الرجوع الى العرف .
(2) و يتبع فى حساب المدد و بدء سريانها العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه الشحن او التفريغ فاذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء اتبع العرف البحرى العام .
المادة 183
(1) اذا لم يتم الشحن او التفريغ فى المدة الاصلية التى يحددها العقد او العرف سرت مهلة اضافية لاتجاوز المدة الاصلية و يستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد او العرف , و اذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية سرت مهلة اضافية ثانية لاتجاوز المهلة الاولى و يستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومى المقرر للمهلة الاضافية الاولى زائدا النصف , و ذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى .
(2) و يعد التعويض اليومى الذى يستحق عن المهل الاضافية من ملحقات الاجرة و تسرى عليه احكامها .
المادة 184
(1) اذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلاتضاف الايام الباقية الى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك .
(2) ويجوز الاتفاق على منح المستاجر مكافاة عن الاسراع فى انجاز الشحن او التفريغ .
المادة 185
للربان بعد انقضاء مدد التفريغ انزال البضائع المشحونة على نفقة المستاجر و مسئوليته و مع ذلك يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التى انزلها من السفينة .
المادة 186
اذا لم يشحن المستاجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الاجرة كاملة .
المادة 187
لايجوز للمؤجر ان يشحن فى السفينة بضائع غير خاصة بالمستاجر الا بموافقته .
المادة 188
ينفسخ عقد ايجار السفينة دون تعويض على المؤجر او المستاجر اذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا او اذا منعت التجارة مع الدولة التى يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة .
المادة 189
يجوز للمستاجر انهاء عقد ايجار السفينة فى اى وقت قبل البدء فى شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على ان لايجاوز التعويض قيمة الاجرة المتفق عليها .
المادة 190
للمستاجر ان يطلب فى اى وقت اثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها الى الميناء المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة و نفقات التفريغ .
المادة 191
يبقى عقد الايجار نافذا دون زيادة الاجرة و دون تعويض اذا حالت القوة القاهرة مؤقتا دون سفر السفينة او استمرار السفر , و فى هذه الحالة يجوز للمستاجر تفريغ بضائعه على نفقته و له بعد ذلك ان يعيد شحنها فى السفينة على نفقته ايضا , و تستحق عليه الاجرة كاملة .
المادة 192
اذا بدات الرحلة ثم استحال الاستمرار فيها بسبب غير راجع الى المؤجر او تابعيه , فلا يلتزم المستاجر الا بدفع اجرة ماتم من الرحلة .
المادة 193
(1) اذا تعذر وصول السفينة الى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب ان يوجه المؤجر السفينة الى اقرب ميناء من الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه .
(2) و يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع الى الميناء المتفق عليه الا اذا كان تعذر وصول السفينة اليه ناشئا عن قوة قهرية _ فيتحمل المستاجر المصروفات .
المادة 194
(1) لاتستحق الاجرة اذا هلكت البضائع التى وضعها المستاجر فى السفينة الا اذا اتفق على استحقاق الاجرة فى جميع الاحوال .
(2) و مع ذلك تستحق الاجرة اذا كان الهلاك ناشئا عن خطا المستاجر او تابعيه او عن طبيعة البضاعة او عن عيب فيها او اذا اضطر الربان الى بيعها اثناء السفر بسبب عيبها او تلفها او اذا امر الربان باتلافها لخطورتها او ضررها او حظر نقلها و لم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها فى السفينة .
(3) و تستحق الاجرة عن الحيوانات التى تنفق اثناء السفر بسبب لايرجع الى الخطا المؤجر او تابعيه .
المادة 195
لايبرا المستاجر من دفع الاجرة بترك البضائع و لو تلفت او نقصت كميتها او قيمتها اثناء السفر .
الفصل الثانى
عقد النقل البحرى
أولا - الأحكام العامة

المادة 196
عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع او اشخاص بالبحر مقابل اجرة .
المادة 197
لايثبت عقد النقل البحرى الا بالكتابة .
المادة 198
تسرى احكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحرى , سواء اكان الناقل مالكا للسفينة ام مجهزا ام مستاجرا لها .
المادة 199
ثانيا - نقل البضائع
(1) يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع سند شحن .
(2) و يجوز للناقل ان يسلم الشاحن ايصالا بتسلم البضائع قبل شحنها .
(3) و يستبدل سند الشحن بهذا الايصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع فى السفينة .
(4) و للشاحن ان يطلب من الناقل او ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلا على سفينة او سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن .
المادة 200
يذكر فى سند الشحن على وجه الخصوص :
(ا) اسم كل من الناقل و الشاحن و المرسل اليه و عنوان كل منهم .
(ب) صفات البضاعة كما دونها الشاحن , و على الاخص طبيعتها وعدد الطرود و وزنها او حجمها او العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما فى ذلك حالة الاوعية الموضوعة فيها .
(ج) اسم السفينة اذا صدر السند وقت اجراء الشحن او بعد اجرائه .
(د) اسم الربان .
(هـ) ميناء الشحن و ميناء التفريغ .
(و) اجرة النقل اذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول او الجزء المستحق منها .
(ز) مكان اصدار السند و تاريخ اصداره و عدد النسخ التى حررت منه .
(ح) حصول النقل على سطح السفينة اذا كان يجرى بهذه الكيفية .
المادة 201
يجب ان تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها و ان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة .
المادة 202
(1) يحرر سند الشحن من نسختين , تسلم احداهما الى الشاحن و تبقى الاخرى لدى الناقل و يذكر فيها انها غير قابلة للنزول عنها .
(2) ويوقع الناقل او من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن و يكون التوقيع بالكتابة او باى وسيلة اخرى تقوم مقام الكتابة , و تعطى هذه النسخة لحاملها الشرعى الحق فى تسلم البضائع و التصرف فيها .
(3) ويجوز ان تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ , وتكون كل نسخة موقعة و يذكر فيها عدد النسخ التى حررت و تقوم كل نسخة مقام الاخرى , ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى احداها اعتبار النسخ الاخرى ملغاة بالنسبة الى الناقل .
المادة 203
( 1) يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او لحامله .
(2) ويكون النزول عن سند الشحن الاسمى باتباع القواعد المقررة بشان حوالة الحق .
(3) ويكون سند الشحن المحرر للامر قابلا للتداول بالتظهير , ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية , وتسرى على هذا التظهير احكام قانون التجارة و يتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة .
(4) ويجوز النص فى سند الشحن على حظر حوالته او تداوله .
المادة 204
يكون حاملا شرعيا لسند الشحن المبين اسمه فيه او المحال اليه ان كان السند اسميا , وحامله ان كان السند لحامله او مظهرا على بياض والمظهر اليه الاخير ان كان السند للامر و ذكر فيه اسم المظهر اليه .
المادة 205
(1) يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها الى الناقل , و تقيد هذه البيانات فى سند الشحن , و للناقل ابداء تحفظات على قيدها ان كان لديه اسباب جدية للشك فى صحتها او لم يكن لديه الوسائل العادية للتاكد منها , و تذكر اسباب التحفظ على قيد البيانات فى سند الشحن .
(2) و اذا كانت البضاعة خطرة او قابلة للالتهاب او الانفجار وجب على الشاحن ان يخطر الناقل بذلك , و ان يضع بيانا على البضاعة للتحذير من خطورتها , و بيانا بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعا .
المادة 206
يكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر الذى ينشا عن عدم صحة البيانات التى قدمها عن البضاعة و لو نزل عن سند الشحن الى الغير .
المادة 207
(1) كل خطاب ضمان او اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الاضرار التى تنتج عن اصدار سند شحن خال من اى تحفظ على البيانات الواردة به , لايحتج به قبل الغير الذى لايعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات .
(2) و يعتبر المرسل اليه الذى صدر السند باسمه او لامره من الغير فى حكم هذه المادة الا اذا كان هو الشاحن نفسه .
المادة 208
(1) اذا وجد الربان فى السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة فى سند الشحن او فى ايصال تسلم البضائع او تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز له اخراجها من السفينة فى مكان الشحن او ابقاؤها فيها و نقلها باجرة تعادل مايدفع لبضائع من نوعها فى المكان المذكور و ذلك مع عدم الاخلال بما يستحق من تعويض .
(2) و اذا تبين وجود البضائع المذكورة فى الفقرة السابقة اثناء السفر , جاز للربان الامر بالقائها فى البحر اذا كان من شانها احداث اضرار للسفينة او للبضائع المشحونة فيها او كان نقلها يستلزم دفع غرامات او اداء مصروفات تزيد على قيمتها او كان بيعها او تصديرها ممنوعا .
المادة 209
(1) اذا وضع الشاحن فى السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او الانفجار , جاز للناقل فى كل وقت اخراجها من السفينة او اتلافها او ازالة خطورتها , ولايسال الناقل عن ذلك اذا اثبت انه ماكان ليرضى بشحنها فى السفينة لو علم بطبيعتها , و يسال الشاحن عن الاضرار والمصروفات التى تنشا عن وضع هذه البضائع فى السفينة .
(2) واذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع و اذن بشحنها , فلا يجوز له بعد ذلك اخراجها من السفينة او اتلافها او ازالة خطورتها الا اذا صارت خطورتها تهدد السفينة او الشحنة , و فى هذه الحالة لا يتحمل الناقل اى مسئولية الا ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء .
المادة 210
(1) مع مراعاة احكام الفقرة (1) من المادة 205 من هذا القانون يعد سند الشحن دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه , و اذا كان سند الشحن مشتملا على البيان المنصوص عليه فى ( الفقرة 3 ) من المادة 199 من هذا القانون عد دليلا على شحن البضاعة فى السفينة او فى السفن المعينة فى البيان و فى التاريخ المذكور فيه , كما يعد سند الشحن حجة فى اثبات البيانات التى يشتمل عليها و ذلك فيما بين الناقل و الشاحن و بالنسبة الى الغير .
(2) و يجوز فى العلاقة بين الناقل و الشاحن اثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن و خلاف ما ورد به من بيانات , و لا يجوز فى مواجهة الغير حسن النية اثبات خلاف الدليل المستخلص من السند او خلاف ما ورد به من بيانات , و يجوز ذلك لهذا الغير .
(3) و يعتبر المرسل اليه الذى صدر السند باسمه او لامره من الغير فى حكم هذه المادة الا اذا كان هو الشاحن نفسه .
المادة 211
يعد ايصال الشحن المشار اليه فى ( الفقرة 2 ) من المادة 199 من هذا القانون دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فى الايصال ما لم يثبت غير ذلك .
المادة 212
(1) يجوز لكل من له حق فى تسلم بضائع بمقتضى سند شحن ان يطلب من الناقل اصدار اذون تسليم تتعلق بكميات منها بشرط ان ينص على ذلك فى سند الشحن .
(2) و تصدر اذون التسليم باسم شخص معين او لامره او لحامله , و يوقعها الناقل و طالب الاذن .
(3) و اذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب ان يذكر فيه الناقل بيانا عن اذون التسليم التى اصدرها و البضائع المبينة بها , و اذا وزعت الشحنة باكملها بين اذون تسليم متعددة وجب ان يسترد الناقل سند الشحن .
(4) و يعطى اذن التسليم حامله الشرعى حق تسلم البضائع المبينة به .
المادة 213
لايترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحرى .
المادة 214
على الناقل اعداد السفينة و تجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة و لتنفيذ السفر المتفق عليه و نقل نوع البضاعة التى تشحن فيها , و عليه اعداد اقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها و حفظها .
المادة 215
(1) يلتزم الناقل بشحن البضائع فى السفينة و تفريغها ما لم يتفق على غير ذلك , كما يلتزم برص البضائع بالسفينة و نقلها و تسليمها عند وصولها .
(2) و يلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التى تشحن علىالسفينة .
المادة 216
عدا الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية لايجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة الا اذا اذن له الشاحن فى ذلك كتابة , او اذا كان الناقل ملزما بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعمول به فى ميناء الشحن او اذا اقتضت طبيعة الشحنة او جرى العرف فى هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية , و يجب فى جميع الاحوال ان يذكر فى سند الشحن ان البضاعة مشحونة على السطح .
المادة 217
على الناقل اذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر ايا كان سبب ذلك بذل العناية اللازمة لاعداد سفينة اخرى لنقل البضائع الى الميناء المتفق عليه و تحمل المصروفات الناشئة عن ذلك الا اذا كان توقف السفينة راجعا الى حالات الاعفاء من المسئولية المنصوص عليها فى المادة 229 من هذا القانون فتكون المصروفات فى هذه الحالة على الشاحن و يستحق الناقل الاجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة اذا وصلت البضاعة الى الميناء المتفق عليه .
المادة 218
على الشاحن تسليم البضائع للناقل فى الزمان و المكان المتفق عليهما او اللذين يقضى بهما العرف السائد فى ميناء الشحن - اذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك - و لايجوز ان تزيد قيمة التعويض الذى يستحق عند التاخير فى تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الاجرة .
المادة 219
(1) يلتزم الشاحن باداء اجرة النقل , و اذا كانت الاجرة مستحقة الاداء عند الوصول , التزم ايضا بادائها من له حق فى تسلم البضاعة اذا قبل تسلمها .
(2) واذا لم يذكر فى سند الشحن مقدار الاجرة المستحقة عند الوصول , افترض ان الناقل قبض الاجرة بكاملها عند الشحن , ولايجوز اثبات مايخالف ذلك فى مواجهة الغير الذى لايعلم وقت حصوله على السند ان الاجرة او جزءا منها لايزال مستحقا , ويعتبر المرسل اليه الذى صدر السند باسمه او لامره من الغير فى حكم هذه المادة الا اذا كان هو الشاحن نفسه .
(3) و لايبرا الشاحن او من له حق تسلم البضائع من دفع الاجرة ولو تلفت البضائع او نقصت كميتها او قيمتها اثناء السفر .
المادة 220
تستحق اجرة النقل عن البضائع التى يقرر الربان القاءها فى البحر او التضحية بها باى صورة اخرى لانقاذ السفينة او الشحنة , و ذلك مع مراعاة احكام الخسارات البحرية المشتركة .
المادة 221
لاتستحق اجرة النقل اذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة او اهمال الناقل فى تنفيذ ما يفرضه عليه القانون او العقد من التزامات .
المادة 222
يضمن الشاحن الضرر الذى يصيب السفينة او البضائع المشحونة فيها اذا كان الضرر ناشئا عن فعله او فعل تابعيه او عن عيب فى بضائعه .
المادة 223
على الربان تسليم البضائع عند وصولها الى الحامل الشرعى لسند الشحن اومن ينوب عنه فى تسلمها .
المادة 224
يعد تسليم نسخة من سند الشحن الى الناقل قرينة على تسليم البضائع الى صاحب الحق فى تسلمها ما لم يثبت غير ذلك .
المادة 225
(1) اذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع , وجب تفضيل حامل النسخة التى يكون اول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الاخرى .
(2) واذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى النسخ , كانت له الافضلية على حمل النسخ الاخرى و لو كانت تظهيراتها اسبق تاريخا .
المادة 226
(1) اذا لم يحضر صاحب الحق فى تسلم البضائع اوحضر و امتنع عن تسلمها او عن اداء اجرة النقل او غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل , جاز للناقل ان يطلب من قاضى الامور الوقتية الاذن بايداع البضائع عند امين يعينه القاضى , ويجوز للناقل طلب الاذن ببيع البضائع كلها او بعضها لاستيفاء المبالغ المذكورة .
(2) ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل .
المادة 227
(1) يضمن الناقل هلاك البضائع و تلفها اذا حدث الهلاك او التلف فى المدة بين تسلم الناقل البضائع فى ميناء الشحن , و بين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها الى صاحب الحق فى تسلمها , او ايداعها طبقا للمادة السابقة .
(2) و لاتسرى احكام المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على ماياتى :
(ا) الملاحة الساحلية بين موانى الجمهورية الا اذا اتفق على غير ذلك
(ب) النقل بمقتضى عقد ايجار الا اذا صدر سند شحن تنفيذا لهذا النقل فتسرى احكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فيه السند العلاقة بين حامله و الناقل .
المادة 228
تعد البضائع فى حكم الهالكة اذا لم تسلم خلال الستين يوما التالية لانقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه فى ( الفقرة 2 ) من المادة 240 من هذا القانون .
المادة 229
يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى ( الفقرة 1 ) من المادة 227 من هذا القانون اذا اثبت ان هلاك البضاعة او تلفها يرجع الى سبب اجنبى لايد له او لنائبه او لاحد من تابعيه فيه .

المادة 230
اذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضائع
او قيمتها فلا يسال الناقل عن هلاك البضائع او تلفها اذا اثبت عدم صحة هذه البيانات .

المادة 231
لا يسال الناقل عن هلاك او تلف البضائع التى يذكر فى سند الشحن انها منقولة على سطح السفينة اذا اثبت ان الهلاك او التلف ناشىء عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل .
المادة 232
لايسال الناقل فى حالة نقل الحيوانات الحية عن هلاكها او ما يلحقها من ضرر اذا كان الهلاك او الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل , و اذا نفذ الناقل تعليمات الشاحن بشان نقل هذه الحيوانات افترض ان هلاكها او ما اصابها من ضرر نشا عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطا من الناقل او من نائبه او من احد تابعيه .
المادة 233
(1) تحدد المسئولية ايا كان نوعها عن هلاك البضائع او تلفها بما لايجاوز الفى جنيه عن كل طرد او وحدة شحن او بما لايجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الاجمالى للبضاعة , اى الحدين اعلى .
(2) و اذا جمعت الطرود او الوحدات فى حاويات , و ذكر فى سند الشحن عدد الطرود او الوحدات التى تشملها الحاوية عد كل منها طردا او وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الاعلى للمسئولية و اذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل او مقدمة منه و هلكت او تلفت اعتبرت طردا او وحدة مستقلة .
المادة 234
لايجوز للناقل التمسك فى مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية اذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضاعة و قيمتها و مايعلق على المحافظة عليها من اهمية خاصة و ذكر هذا البيان فى سند الشحن و يعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمةالتى عينها الشاحن للبضائع الى ان يقيم الناقل الدليل على مايخالفها .
المادة 235
(1) اذا اقيمت دعوى المسئولية عن هلاك البضائع او تلفها على احد تابعى الناقل جاز لهذا التابع التمسك باحكام الاعفاء من المسئولية وتحديدها بشرط ان يثبت ان الخطا الذى ارتكبه وقع حال تادية وظيفته او بسببها .
(2) ولايجوز ان يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل و تابعيه على الحد الاقصى المنصوص عليه فى ( الفقرة1 ) من المادة 233 من هذا القانون .
(3) ولايجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية اذا ثبت ان الضرر نشا عن فعل او امتناع عن فعل بقصد احداث الضرر او بعدم اكتراث مصحوب بادراك بان ضررا يمكن ان يحدث .
المادة 236
يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشا عنه الضرر و يكون موضوعه احد الامور الاتية :
(ا) اعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع او تلفها .
(ب) تعديل عبء الاثبات الذى يضعه القانون على عاتق الناقل .
(ج) تحديد مسئولية الناقل باقل مما هو منصوص عليه فى ( الفقرة 1 ) من المادة 233 من هذا القانون .
(د) النزول للناقل عن الحقوق الناشئةعن التامين على البضائع او اى اتفاق اخر مماثل .
المادة 237
للناقل ان ينزل عن كل او بعض الحقوق و الاعفاءات المقررة له . كما يجوز له ان يزيد مسئوليته و التزاماته بشرط ان يذكر ذلك فى سند الشحن .
المادة 238
يجوز الاتفاق على ما يخالف احكام المادة 236 من هذا القانون اذا كانت الظروف الاستثنائية التى يتم فيها النقل تبرر ابرام هذا الاتفاق , بشرط ان لايكون من شانه اعفاء الناقل من المسئولية عن خطئه او خطا تابعيه و بشرط ان لايصدر سند شحن , و ان يدون الاتفاق فى ايصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك .
المادة 239
(1) فى حالة هلاك البضاعة او تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها ان يخطر الناقل كتابة بالهلاك او التلف فى ميعاد لايجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة و الا افترض انها سلمت بحالتها المبينة فى سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك , و اذا كا ن الهلاك او التلف غير ظاهر جاز تقديم الاخطار خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسليم البضاعة .
(2) و لايلزم تقديم الاخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة اذا اجريت معاينة للبضاعة و اثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل او نائبه و من تسلم البضاعة .
المادة 240
(1) يسال الناقل عن التاخير فى تسليم البضائع الا اذا اثبت ان التاخير يرجع الى سبب اجنبى لايد له فيه .
(2) و يعتبر الناقل قد تاخر فى التسليم اذا لم يسلم البضائع فى الميعاد المتفق عليه او فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فى الظروف المماثلة اذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق .
(3) و لا يجوز ان يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة التاخير فى تسليم البضائع او جزء منها على الحد الاقصى للتعويض المنصوص عليه فى ( الفقرة 1 ) من المادة 233 من هذا القانون .
(4) و لا تستحق اى تعويضات عن الضرر الناتج عن التاخير فى تسليم البضائع اذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتاخير خلال ستين يوما من تاريخ التسليم .
المادة 241
(1) لايجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن هلاك البضائع او تلفها او تاخير تسليمها اذا ثبت ان الضرر نشا عن فعل او امتناع صدر منه او من نائبه او من احد تابعيه بقصد احداث الضرر او بعدم اكتراث مصحوب بادراك ان ضررا يمكن ان يحدث .
(2) ويفترض اتجاه قصد الناقل , او نائبه الى احداث الضرر فى الحالتين الاتيتين :
(ا)اذا اصدر سند الشحن خال من التحفظات مع وجود مايقتضى ذكرها فى السند وذلك بقصد الاضرار بالغير حسن النية .
(ب) اذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها فى عنابر السفينة .
المادة 242
لايسال الناقل عن هلاك البضائع او تلفها او تاخير وصولها اذا وقع ذلك بسبب انقاذ او محاولة انقاذ الارواح فى البحر او بسبب التدابير المعقولة التى يتخذها لانقاذ الاموال فى البحر .
المادة 243
(1) يجوز ان يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل او بتنفيذ جزء منها الى ناقل اخر ( الناقل الفعلى ) ما لم يتفق على غير ذلك , و يبقى الناقل الذى ابرم عقد النقل مع الشاحن ( الناقل المتعاقد ) مسئولا قبله عن جميع الاضرار التى تحدث اثناء تنفيذ عقد النقل , و لايسال الناقل الفعلى قبل الشاحن الا عن الاضرار التى تحدث اثناء الجزء الذى يقوم بتنفيذه من النقل و يكون مسئولا عن هذه الاضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد .
(2) و كل من الناقل و المتعاقد و الناقل الفعلى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة ( 1 ) من المادة 233 من هذا القانون و لايجوز ان يزيد مايحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد و الناقل الفعلى على الحد الاقصى المنصوص عليه فى الفقرة المذكورة .
(3) و فى حالة النقل بسند شحن مباشر تسرى الاحكام المنصوص عليها فى
الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل الاول الذى اصدر سند الشحن و على
مسئولية الناقلين اللاحقين له , و مع ذلك يبرا الناقل الاول من المسئولية اذا اثبت ان الحادث الذى نشا عنه هلاك البضاعة او تلفها او تاخير وصولها وقع اثناء وجودها فى حراسة ناقل لاحق .
المادة 244
(1) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضى سنتين من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذى كان يجب ان يتم فيه التسليم .
(2) و ينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة او بندب خبير لتقدير الاضرار و ذلك بالاضافة الى الاسباب المقررة فى القانون المدنى .
(3) و ينقضى حق من وجهت اليه المطالبة فى الرجوع على غيره من الملتزمين بمضى تسعين يوما من تاريخ اقامة الدعوى عليه او من تاريخ قيامه بالوفاء و لو انقضت المدة المشار اليها فى الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 245
ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر امام المحكمة المختصة وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية , و يجوز ايضا حسب اختيار المدعى ان ترفع الدعاوى المذكورة الى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء الشحن او ميناء التفريغ او الميناء الذى حجز فيه على السفينة , ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار او تقييده .
المادة 246
اذا اتفق فى عقد نقل البضائع بالبحر على احالة الدعاوى الناشئة عنه الى التحكيم , وجب اجراء التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة المحكمة التى يقع بها ميناء الشحن او ميناء التفريغ او فى موطن المدعى عليه او فى مكان ابرام العقد بشرط ان يكون للمدعى عليه فى هذا المكان مركز رئيسى او فرع وكالة او فى المكان المعين فى اتفاق التحكيم او فى دائرة المحكمة التى يقع فيها الميناء الذى حجز فيه على السفينة , و يقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار او تقييده .
المادة 247
فى حالة الاتفاق على احالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر الى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل فى النزاع على مقتضى الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون بشان العقد المذكورة ، و يقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى باعفاء المحكمين من التقيد بهذه الاحكام .


ثالثا - نقل الأشخاص
المادة 248
يثبت عقد نقل الاشخاص بالبحر , بمحرر يسمى (( تذكرة سفر )) ويذكر فى تذكرة السفر على وجه الخصوص :
(ا)اسم الناقل و اسم المسافر .
(ب) بيان عن الرحلة .
(جـ) اسم السفينة .
(د) ميناء القيام و تاريخه و ميناء الوصول و تاريخه و الموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة .
(هـ) اجرة النقل .
(و) الدرجة و رقم الغرفة التى يشغلها المسافر او مكانه فى السفينة .
(2) ولايجوز النزول عن تذكرة السفر الى الغير الا بموافقة الناقل .
المادة 249
يجوز ان يستبدل بتذكرة السفر وثيقة اخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التى يلتزم بتاديتها , و ذلك اذا كانت حمولة السفينة الكلية لاتزيد على عشرين طنا بحريا او كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء او فى مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية .
المادة 250
يلتزم الناقل باعداد السفينة و تجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة و لتنفيذ السفر المتفق عليه , و يلتزم بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر .
المادة 251
على المسافر الحضور للسفر فى الميعاد و المكان المبينين فى تذكرة السفر فاذا تخلف المسافر عن الحضور للسفر او تاخر عن الميعاد المحدد بقى ملزما بدفع الاجرة .
المادة 252
اذا توفى المسافر او قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط ان يخطر هو او ورثته , الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة ايام على الاقل فاذا تم الاخطار فلايستحق الناقل الا ربع الاجرة ، و تسرى هذه الاحكام على افراد عائلة المسافر و تابعيه الذين كان مقررا ان يسافروا معه اذا طلبوا ذلك .
المادة 253
اذا بدا السفر فلايكون للظروف المتعلقة بشخص المسافر اثر فيما يرتبه العقد من التزامات .

المادة 254
(1) اذا تعذر السفر بسبب لايرجع الى الناقل , فسخ العقد دون تعويضواذا ثبت ان المانع من السفر يرجع الى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الاجرة , و يفترض ان تعذر السفر راجعا الى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك . (2) واذا توقف السفر لمدة تجاوز ثلاثة ايام , جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب عند الاقتضاء , و يعفى الناقل من الالتزام بالتعويض اذا اثبت ان سبب توقف السفر غير راجع اليه . و لايجوز الفسخ اذا قام الناقل بنقل المسافر الى مكان الوصول المتفق عليه فى ميعاد معقول و على سفينة من ذات المستوى .
المادة 255
للمسافر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء اذا اجرى الناقل تعديلا جوهريا فى مواعيد السفر او فى خط سير السفينة او فى موانى الرسو المتوسطة المعلن عنها , و مع ذلك يعفى الناقل من التعويض اذا اثبت انه بذل العناية المعتادة لتفادى هذا التعديل .
المادة 256
(1) يسال الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر او مايلحقه من اصابات بدنية اذا وقع الحادث الذى نشا عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل .
(2) و يعد الحادث واقعا خلال تنفيذ عقد النقل اذا وقع اثناء السفر او اثناء صعود المسافر الى السفينة فى ميناء القيام او نزوله منها فى ميناء الوصول او فى ميناء متوسط او اثناء المدة التى يكون فيها المسافر فى حراسة الناقل قبل صعوده الى السفينة او بعد نزوله منها .
المادة 257
يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى المادة السابقة اذا اثبت ان وفاة الراكب او اصابته ترجع الى سبب اجنبى لايد له فيه .
المادة 258
(1) لايجوز ان يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة وفاة المسافر او اصابته على مائة و خمسين الف جنيه ، و يجوز الاتفاق على حد للتعويض يزيد على هذا المقدار .
(2) و يشمل التعويض المقرر فى الفقرة (1) من هذه المادة مجموع طلبات التعويض التى تقدم من المسافر او من ورثته او ممن يعولهم , و ذلك عن كل حادث على حدة .
المادة 259
لايجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية اذا ثبت ان الضرر نشا عن فعل او امتناع صدر منه او من نائبه بقصد احداث الضرر او بعدم اكتراث مصحوب بادراك ان ضررا يمكن ان يحدث .
المادة 260
يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث نشا عنه الضرر و يكون موضوعه احد الامور الاتية :
(ا)اعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر او ورثته او من من يعولهم.
(ب) تعديل عبء الاثبات الذى يضعه القانون على عاتقه .
(جـ) تحديد التعويض باقل مما هو مقرر فى المادة 258 من هذا القانون .
(د) النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التامين على شخص المسافر .
المادة 261
فى حالة الاصابة البدنية يجب اخطار الناقل كتابة بالاصابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة المسافر السفينة و الا افترض انه غادرها دون اصابة ما لم يثبت هو غير ذلك .
المادة 262
يسال الناقل عن الضرر الذى ينشا عن التاخير فى تنفيذ الالتزامات التى يرتبها عليه العقد الا اذا اثبت ان هذا التاخير يرجع الى سبب اجنبى لايد له فيه .
المادة 263
(1) تنقضى دعوى تعويض الضرر الناشىء عن وفاة المسافر او اصابته بمضى سنتين تسريان اعتبارا من :
(ا)اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة فى حالة الاصابة البدنية .
(ب) اليوم الذى كان يجب ان يغادر فيه المسافر السفينة فى حالة الوفاة اثناء تنفيذ عقد النقل .
(جـ) يوم الوفاة اذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة و بسبب حادث وقع اثناء تنفيذ عقد النقل , و فى هذه الحالة تنقضى الدعوى على اى حال بمضى ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة .
(2) وتنقضى دعوى تعويض الضرر الناشىء عن تاخير الوصول بمضى ستة اشهر من اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة .
المادة 264
اذا اقيمت دعوى التعويض على احد وكلاء الناقل او على احد تابعيه جاز لمن اقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التى يكون للناقل الاحتجاج بها وباحكام المسئولية و انقضاء الدعوى بمضى المدة اذا اثبت الوكيل او التابع ان الفعل المنسوب اليه صدر فى حالة تادية وظيفته او بسببها .
المادة 265
(1) لاتسرى احكام عقد نقل الاشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على النقل المجانى الا اذا كان الناقل محترفا , كما لاتسرى فى حالة الاشخاص الذين يتسللون الى السفينة خلسة بقصد السفر بغير اجرة .
(2) و تسرى احكام عقد نقل الاشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على الاشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان حى او لشىء اخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع .
المادة 266
يشمل التزام الناقل نقل امتعة المسافر فى الحدود التى يعينها العقد او العرف .
المادة 267
(1) يسلم الناقل او من ينوب عنه ايصالا بالامتعة التى يسلمها اليه المسافر لنقلها وتسجل هذه الامتعة فى دفتر خاص .
(2) وتعد من الامتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التى يسلمها المسافر الى الناقل لنقلها معه على السفينة .

المادة 268
(1) لايجوز ان تزيد قيمة التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك الامتعة المسجلة او تلفها على خمسة الاف جنيه لكل مسافر . الا اذا كان الضرر متعلقا بسيارة او غيرها من المركبات فيجوز ان تتعدى قيمة التعويض هذا الحد بشرط ان لاتزيد على خمسين الف جنيه لكل سيارة او مركبة و ماقد يوجد بها من امتعة .
(2) و مع مراعاة الاحكام المذكورة فى الفقرة السابقة و فى المادة 271 من هذا القانون تسرى على نقل الامتعة غير المسجلة احكام عقد نقل البضائع بالبحر .
المادة 269
(1) يسال الناقل عن هلاك او تلف الامتعة غير المسجلة التى يحتفظ بها المسافر اذا ثبت ان الضرر يرجع الى خطا الناقل او خطا من ينوب عنه او تابعيه .
(2) و مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادة 259 من هذا القانون لا يجوز ان يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك الامتعة غير المسجلة او تلفها على الفى جنيه لكل مسافر , و لايسرى هذا الحد على الاشياء التى يودعها المسافر عند الربان او عند الشخص المكلف بحفظ الودائع فى السفينة متى اخطره بما يعاقبه على المحافظة عليها من اهمية خاصة .
المادة 270
لايجوز للربان ان يحبس امتعة المسافر غير المسجلة وفاء لاجرة النقل .
المادة 271
تنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل الامتعة بمضى سنتين من اليوم التالى ليوم مغادرة المسافر السفينة او اليوم التالى لليوم الذى كان يجب ان يغادرها فيه .
المادة 272
ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الاشخاص بالبحر الى المحكمة المختصة وفقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية , و يجوز ايضا حسب اختيار المدعى ان ترفع الدعاوى المذكورة الى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء القيام او ميناء الوصول او الميناء الذى حجز فيه على السفينة و يقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار او تقييده .
المادة 273
فى حالة الرحلات البحرية للسياحة يلتزم منظم الرحلة قبل المشتركين فيها بتنفيذها وفقا للشروط المنصوص عليها فى عقد تنظيم الرحلة او الشروط المعلن عنها .
المادة 274
يسلم منظم الرحلة لكل مشترك او لكل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة و الا كان عقد تنظيم الرحلة باطلا و للمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان .
المادة 275
يبين فى تذكرة الرحلة على وجه الخصوص :
(ا)اسم السفينة .
(ب) اسم منظم الرحلة و عنوانه .
(جـ) اسم المسافر و عنوانه .
(د) درجة السفر و رقم الغرفة التى يشغلها المسافر فى السفينة .
(هـ) ثمن التذكرة و بيان النفقات التى يشملها هذا الثمن .
(و) ميناء القيام و ميناء الوصول و الموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة .
(ز) تاريخ القيام و تاريخ العودة .
(ح) الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر المشترك فيها .
المادة 276
يسلم منظم الرحلة للمسافر بالاضافة الى تذكرة الرحلة دفترا يشتمل على قسائم تبين فى كل منها الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر فى الميناء المذكور فى القسيمة .
المادة 277
يسال منظم الرحلة عن الاخلال بالالتزامات المبينة فى تذكرة الرحلة وفى الدفتر المشار اليه فى المادة السابقة .
المادة 278
يسال منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذى يصيب المسافر او امتعتة اثناء تنفيذ عقد النقل البحرى , و تسرى على هذه المسئولية الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 256 الى 272 من هذا القانون .


الفصل الثالث
القطر
المادة 279
(1) تكون ادارة عملية القطر داخل الموانى لربان السفينة المقطورة ويسال مجهز السفينة عن جميع الاضرار التى تحدث اثناء عملية القطر .
(2) ويجوز باتفاق كتابى ترك ادارة عملية القطر داخل الميناء لربان السفينة القاطرة .
وفى هذه الحالة يسال مجهز هذه السفينة عن الاضرار التى تحدث اثناء عملية القطر الا اذا اثبت ان الضرر نشا عن السفينة المقطورة .
المادة 280
(1) تكون ادارة عملية القطر خارج حدود الموانى لربان السفينةالقاطرة و يسال مجهز هذه السفينة عن جميع الاضرار التى تحدث اثناء عملية القطر , الا اذا اثبت ان الضرر نشا عن خطا السفينة المقطورة .
(2) و يجوز باتفاق صريح ترك عملية القطر خارج الميناء لربان السفينة المقطورة و فى هذه الحالة يسال مجهز هذه السفينة عن الاضرار التى تحدث اثناء عملية القطر .
المادة 281
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية .
______________________________ __________

الفصل الرابع
الارشاد
المادة 282
(1) الارشاد اجبارى فى قناة السويس و فى الموانى المصرية التى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص .
(2) وتسرى فيما يتعلق بتنظيم الارشاد و تحديد مناطقه و تعيين الرسوم الاصلية والاضافية التى تستحق عنه وفقا للقوانين و القرارات الخاصة بذلك .
(3) ويصدر بتحديد حالات الاعفاء من الالتزام بارشاد السفن فى الموانى المصرية قرار من الوزير المختص .
المادة 283
على كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد ان تتبع القواعد التى تحددها الجهة الادارية المختصة بطلب الارشاد قبل دخولها منطقة الارشاد او تحركها فيها او خروجها منها .
المادة 284
على المرشد ان يقدم مساعدته اولا للسفينة التى تكون فى خطر و لو لم يطلب اليه ذلك .
المادة 285
اذا اضطر المرشد الى السفر مع السفينة بسبب سوء الاحوال الجوية او بناء على طلب الربان التزم بنفقات غذائه و اقامته و اعادته الى الميناء الذى قام منه مع التعويض عند الاقتضاء .
المادة 286
تبقى قيادة السفينة و ادارتها للربان اثناء قيام المرشد بعمله عليها .
المادة 287
يسال مجهز السفينة وحده عن الاضرار التى تلحق الغير بسبب الاخطاء التى تقع من المرشد فى تنفيذ عملية الارشاد .
المادة 288
يسال مجهز السفينة عن الاضرار التى تلحق بسفينة الارشاد اثناء تنفيذ عملية الارشاد , الا اذا اثبت ان الضرر نشا عن خطا جسيم من المرشد .
المادة 289
يسال المجهز عن الضرر الذى يصيب المرشد او بحارة سفينة الارشاد اثناء تنفيذ عملية الارشاد , الا اذا اثبت ان الضرر نشا عن خطا صدر من المرشد او من البحارة .
المادة 290
لايسال المرشد عن الاضرار التى تلحق بالسفينة التى يرشدها .
______________________________ __________
المادة 291
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية الارشاد بمضى سنتين من تاريخ انتهاء
هذه العملية .
______________________________ __________

الباب الرابع
فى الحوادث البحرية
الفصل الأول
التصادم
المادة 292
(1) فى حالة وقوع تصادم بين سفن بحرية او بين سفن بحرية و مراكب للملاحة الداخلية , تسوى التعويضات التى تستحق عن الاضرار التى تلحق بالسفن و الاشياء و الاشخاص الموجودين عليها طبقا للاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل دون اعتبار للمياه التى حصل فيها التصادم ، و فيما عدا العائمات المقيدة بمرسى ثابت , تعتبر كل عائمة فى حكم هذا المادة سفينة بحرية او مركب ملاحة داخلية بحسب الاحوال .
(2) و تسرى الاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل و لو لم يقع ارتطام مادى على تعويض الاضرار التى تسببها سفينة لاخرى او للاشياء او للاشخاص الموجودين على هذه السفينة اذا كانت الاضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة او عن اهمال القيام بحركة او عن عدم مراعاة الاحكام التى يقررها التشريع الوطنى او الاتفاقيات الدولية السارية فى جمهورية مصر العربية بشان تنظيم السير فى البحار .
المادة 293
تسرى احكام هذا الفصل عدا حكم الفقرة (2) من المادة (30) من هذا القانون على السفن البحرية و مراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة او احد الاشخاص العامة لخدمة عامة و لاغراض غير تجارية .
المادة 294
لايفترض الخطا فى المسئولية الناشئة عن التصادم .
المادة 295
اذا نشا التصادم عن قوة قاهرة او قام شك حول اسباب وقوعه تحملت كل سفينة ما اصابها من ضرر , و يسرى هذا الحكم و لو كانت السفن التى وقع بينها التصادم او كانت احدى هذه السفن راسية وقت وقوع الحادث .
المادة 296
اذا نشا التصادم عن خطا احدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الذى يترتب على التصادم .
المادة 297
(1) اذا كان الخطا مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة من السفن التى حدثت بينها التصادم بنسبة الخطا الذى وقع منها . و اذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطا الذى وقع من كل سفينة وزعت المسئولية بينها بالتساوى .
(2) و تسال السفن التى اشتركت فى الخطا بذات النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة و بدون تضامن بينها قبل الغير عن الاضرار التى تلحق بالسفن او بحمولتها او بالامتعة او الاشياء الاخرى الخاصة بالبحارة او باى شخص اخر موجود على السفينة .
(3) و تكون المسئولية قبل الغير بالتضامن اذا ترتب على الخطا وفاة شخص او اصابته بجروح , و يكون للسفينة التى تدفع اكثر حصتها الرجوع بالزيادة على السفن الاخرى .
المادة 298
تترتب المسئولية المنصوص عليها فى هذا الفصل و لو وقع التصادم بخطا المرشد و لو كان الارشاد اجباريا و ذلك مع عدم الاخلال بالقواعد العامة فى المسئولية .
المادة 299
(1) يجب على ربان كل سفينة من السفن التى حدث التصادم بينها ان يبادر الى مساعدة السفن الاخرى و بحارتها و غيرهم من الاشخاص الموجودين عليها و ذلك بالقدر الذى لايعرض سفينته او بحارتها اوالاشخاص الموجودين عليها لخطر جدى , و يكون الربان مسئولا ان اهمل فى تنفيذ هذا الالتزام , و عليه كلما امكن ذلك ان يعلم السفن الاخرى باسم سفينته و ميناء تسجيلها و الجهة القادمة منها و الجهة لمسافرة اليها .
(2) و لايكون المجهز مسئولا عن مخالفة هذه الالتزامات الا اذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه .
المادة 300
(1) للمدعى اقامة الدعوى الناشئة عن التصادم امام احدى المحاكم الاتية :
(ا) المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
(ب) المحكمة التى يقع فى دائرتها اول ميناء مصرى لجات اليه السفن او احدى السفن التى حدث بينها التصادم .
(ج) المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذى حجز فيه على السفن التى حدث بينها التصادم او على احدى هذه السفن .
(د) المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان حدوث التصادم اذا حدث تصادم فى مياه مصرية
(2) ويجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشى عن التصادم على التحكيم , على ان يجرى التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة احدى المحاكم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
المادة 301
(1) تنقضى دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضى سنتين من تاريخ وقوع الحادث و مع ذلك ينقضى حق الرجوع المنصوص عليه فى الفقرة (3) من المادة 297 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ الوفاة .
(2) و مع مراعاة احكام القانون المدنى يقف سريان المدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة اذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الاقليمية المصرية , و كان المدعى من الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية او كان له موطن بها .
______________________________ __________

الفصل الثانى
الانقاذ
المادة 302
(1) تسرى احكام هذا الفصل على انقاذ السفن البحرية التى تكون فى خطر و على الخدمات من النوع ذاته التى تؤدى بين السفن البحرية و مراكب الملاحة الداخلية و ذلك دون اعتبار للمياه التى يحصل فيها الانقاذ او تقدم فيها الخدمة .
(2) و تعد كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية او مركب ملاحة داخلية بحسب الاحوال .
المادة 303
تسرى الاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل , عدا حكم الفقرة (2) من المادة 315 من هذا القانون على السفن البحرية و مراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة او احدالاشخاص العامة لخدمة عامة و لاغراض غير تجارية , فاذا كانت هذه السفن او المراكب مملوكة للدولة او لشخص عام , فلا تسرى عليها احكام المادة 307 و الفقرة (2) من المادة 315 من هذا القانون .
المادة 304
(1) على كل ربان ان يبادر الى انقاذ كل شخص يوجد فى البحر معرضا لخطر الهلاك و لو كان من الاعداء , و ذلك بالقدر الذى لايعرض سفينته او الاشخاص الموجودين عليها لخطر جدى , و يكون الربان مسئولا ان اهمل فى تنفيذ هذا الالتزام .
(2) و لايكون مجهز السفينة مسئولا عن مخالفة الالتزام المشار اليه فى الفقرة السابقة الا اذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه .
المادة 305
(1) كل عمل من اعمال الانقاذ يعطى الحق فى مكافاة عادلة بشرط ان يؤدى الى نتيجة نافعة , ولايجوز ان تزيد المكافاة على قيمة الاشياء التى انقذت .
(2) و اذا لم تؤدى اعمال الانقاذ الى نتيجة نافعة التزمت السفينة التى قدمت لها هذه الاعمال بالمصاريف التى انفقت فى هذا الشان .
المادة 306
لايستحق الاشخاص الذين اشتركوا فى اعمال الانقاذ اى مكافاة او مصاريف اذا كانت السفينة التى قدمت لها هذه الاعمال قد رفضت معونتهم صراحة و لسبب معقول .
المادة 307
تستحق المكافاة و لو تم الانقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد .
المادة 308
فى حالة القطر لاتستحق اى مكافاة او مصاريف للسفينة التى تقوم بهذه العملية عن انقاذ السفينة التى تقطرها او البضائع او الاشخاص الموجودين عليها الا اذا قامت السفينة القاطرة بخدمات استثنائية لاتدخل عادة فى القطر .
المادة 309
لاتستحق اى مكافاة او مصاريف عن انقاذ رسائل البريد ايا كان نوعها .
المادة 310
(1) يتفق الطرفان على مقدار المكافاة فاذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافاة بين السفن التى اشتركت فى عمليات الانقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة و ربانها وبحارتها .
(2) واذا كانت السفينة التى قامت بالانقاذ سفينة اجنبية فيتم التوزيع بين مالكها و ربانها و الاشخاص الذين فى خدمتها طبقا لقانون الدولة التى تتمتع السفينة بجنسيتها .
المادة 311
(1) تستحق عن انقاذ الاشخاص مكافاة يحددها القاضى عند الخلاف و يجوز له ان يعفى الشخص الذى انقذ من اداء المكافاة اذا كانت حالته المالية تبرر ذلك .
(2) و يستحق الاشخاص الذين انقذوا الارواح البشرية نصيبا عادلا فى المكافاة التى تعطى لمن قاموا بانقاذ السفينة و البضائع بمناسبة الحادث ذاته و لايجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة و المكافاة المشار اليها فى الفقرة السابقة .
المادة 312
يجوز للمحكمة - بناء على طلب احد الطرفين - ابطال او تعديل كل اتفاق على الانقاذ اذا تبين لها ان شروطه غير عادلة .
المادة 313
(1) تراعى المحكمة فى تحديد المكافاة الاساسين التاليين بحسب الترتيب :
(ا) مقدار المنفعة التى نتجت عن الانقاذ و جهود الاشخاص الذين اشتركوا فيه و كفاءتهم والخطر الذى تعرضت له السفينة التى انقذت والاشخاص الموجودين عليها و البضائع المشحونة فيها و الخطر الذى تعرض له المنقذون و السفينة التى قامت بالانقاذ والوقت الذى استغرقته هذه العمليات و المصروفات و الاضرار التى نتجت عنها
وقيمة الادوات التى استعملت فيها على ان يراعى عند الاقتضاء كون السفينة مخصصة للانقاذ .
(ب) قيمة الاشياء التى انقذت و اجرة النقل .
(3) وتراعى المحكمة الاساسين ذاتيهما عند توزيع المكافاة بين القائمين بالانقاذ اذا تعددوا .
المادة 314
يجوز للمحكمة ان تقضى بتخفيض المكافاة او بالغائها اذا تبين ان القائمين بالانقاذ قد ارتكبوا اخطاء جعلت الانقاذ لازما او اذا ارتكبوا سرقات او اخفوا اشياء مسروقة او وقع منهم غير ذلك من اعمال الغش .
المادة 315
(1) تنقضى دعاوى المطالبة بالمكافاة او المصاريف عن الانقاذ بمضى سنتين من تاريخ انتهاء اعمال الانقاذ .
(2) ومع مراعاة احكام القانون المدنى يقف سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة اذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الاقليمية وكان المدعى من الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية او كان له موطن بها .
المادة 316
يقع باطلا كل اتفاق يقضى باختصاص محكمة اجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الانقاذ او باجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج جمهورية مصر العربية و ذلك اذا وقع الانقاذ فى المياه المصرية و كانت السفينة التى قامت بالانقاذ او السفينة التى انقذت تتمتع بالجنسية المصرية .
______________________________ __________

الفصل الثالث
الخسارات البحرية
المادة 317
تسرى على الخسارات البحرية الاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل فيما لم يرد بشانه اتفاق خاص بين ذوى الشان . فان لم يوجد اتفاق او نص تطبق القواعد المقررة فى العرف البحرى .
المادة 318
الخسارات البحرية اما مشتركة و اما خاصة .
المادة 319
(1) تعد خسارة مشتركة كل تضحية او مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل او تنفق عن قصد و بكيفية معقولة من اجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة او الاموال الموجودة عليها , وكل خسارة لا تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة تعد خسارة خاصة .
(2) ويفترض ان الخسارة خاصة , و على من يدعى انها خسارة مشتركة اثبات
ذلك .
المادة 320
يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشىء الذى لحقه الضرر او من انفق المصروفات مع مراعاة حقه فى الرجوع على من احدث الضرر او من افاد من المصروفات التى انفقت .
المادة 321
لا تقبل فى الخسارات المشتركة الا الاضرار المادية التى تصيب السفينة او الاموال الموجودة عليها و المبالغ التى تنفق من اجلها بشرط ان تكون الاضرار او المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التى قرر الربان بذلها او المصروفات التى قرر انفاقها , اما الاضرار الناشئة عن التاخير كتعطيل السفينة و الاضرار غير المباشرة كفرق اسعار البضائع فلا تقبل فى الخسارات المشتركة .
المادة 322
تعد الخسارة مشتركة لو وقع الحادث الذى نتجت عنه بخطا احد ذوى الشان فى الرحلة و ذلك دون اخلال بحق ذوى الشان الاخرين فى الرجوع على من صدر منه الخطا .
المادة 323
تعد خسارة مشتركة المصروفات التى انفقت بدلا من مصروفات اخرى كانت تقبل فى الخسارة لو انها انفقت بشرط ان لا تجاوز المصروفات التى لم تنفق .

المادة 324
عدا الملاحة الساحلية تسهم البضائع التى تشحن على سطح السفينة بالمخالفة لاحكام المادة 216 من هذا القانون فى الخسارة المشتركة اذا انقذت اما اذا القيت فى البحر او اتلفت فلايجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارات المشتركة الا اذا اثبت انه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة او اذا كان القانون او اللوائح المعمول بها فى ميناء الشحن او طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية او جرى العرف فى هذا الميناء على ذلك .
المادة 325
لا يقبل فى الخسارات المشتركة الهلاك او التلف الذى يلحق البضائع التى لم يصدر بشانها سند شحن او ايصال من الناقل او من ينوب عنه , وتسهم هذه البضائع فى الخسارات المشتركة اذا انقذت .
المادة 326
البضائع التى قدم عنها بيان باقل من قيمتها الحقيقية تسهم فى الخسارات المشتركة على اساس قيمتها الحقيقية , ولاتقبل فى هذه الخسارات اذا هلكت او تلفت الا على اساس القيمة التى ذكرت فى البيان .
المادة 327
امتعة البحارة و امتعة المسافرين التى لم يصدر بشانها سند شحن او ايصال من الناقل او من ينوب عنه و كذلك رسائل البريد على اختلاف انواعها لاتسهم فى الخسارات المشتركة اذا انقذت , و تقبل فى هذه الخسارات بقيمتها التقديرية .
المادة 328
تتكون من الالتزامات و الحقوق الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان مجموعة مدينة و مجموعة دائنة .
المادة 329
تسهم فى المجموعة المدينة السفينة و اجرة النقل و البضائع المشحونة فى السفينة بالكيفية الاتية :
(ا) تسهم السفينة بقيمتها فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة البحرية مضافا اليها قيمة التضحيات التى تكون قد تحملتها .
(ب) تسهم الاجرة الاجمالية لنقل البضائع و اجرة نقل الاشخاص التى لم يشترط استحقاقها فى جميع الاحوال بمقدار الثلثين .
(ج) تسهم البضائع التى انقذت بقيمتها التجارية الحقيقية فى ميناء التفريغ , و تسهم البضائع التى ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية فى الميناء المذكور .
المادة 330
تقبل فى المجموعة الدائنة الاضرار و المصروفات التى تعد من الخسارات المشتركة مقدره على الوجه الاتى :
(ا) تقدر قيمة الاضرار التى تلحق بالسفينة فى الميناء الذى تنتهىفيه الرحلة , ويكون التقدير على اساس المصروفات التى انفقت فعلا فى اصلاح ما اصاب السفينة من ضرر او على اساس المصروفات التقديرية فى حالة عدم اجراء اصلاحات فى السفينة , و فى حالة هلاك السفينة هلاكا كليا او اعتبارها كذلك يحدد المبلغ الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على اساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقديرية للاصلاحات التى ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام ان وجد .
(ب) تقدر قيمة الاضرار التى تلحق البضائع فى ميناء التفريغ , ويكون التقدير على اساس القيمة التجارية لهذه البضائع و هى سليمة فى الميناء المذكور , وفى حالة التلف تقدر على اساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة وذلك فى اخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين اولا لوصولها او فى يوم انتهاء الرحلة البحرية اذا انتهت فى غير الميناء المذكور , واذا بيعت البضائع التالفه حدد الضرر الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على اساس الفرق بين الثمن الصافى الناتج عن البيع و قيمة
البضائع وهى سليمة فى اخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين اولا لوصولها او فى انتهاء الرحلة البحرية اذا انتهت فى غير الميناء المذكور .
______________________________ __________
المادة 331
اذا لم يدفع احد ذوى الشان الاصول المطلوبة منه للاسهام فى الخسارات المشتركة فان المصروفات التى تنفق للحصول على هذه الاموال تقبل فى الخسارات المشتركة .
المادة 332
(1) اذا قدم اصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان اسهامها فى الخسارات المشتركة وجب ايداعها فورا فى حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن اصحاب البضائع الذين - قدموا المبالغ المذكورة فى احد المصارف التى يتفق عليها الطرفان وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوىالشان فى الخسارات المشتركة , ولايجوز صرف دفعات من هذه المبالغ او ردها الى من دفعها الا باذن كتابى من خبير التسوية و ذلك مع عدم الاخلال بالحقوق والالتزامات التى تترتب على التسوية النهائية .
(2) وفى حالة الخلاف يعين قاضى الامور الوقتية نائبا عن اصحاب البضائع كما يعين المصرف الذى تودع لديه المبالغ .
المادة 333
توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوى الشان فى الرحلة البحرية .
المادة 334
(1) يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير او اكثر يعينه ذوو الشان فاذا لم يتفقوا يعينه قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها اخر ميناء للتفريغ , اما اذا كان هذا الميناء موجودا خارج جمهورية مصر العربية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة .
(2) و يجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم فى تادية مهمتهم .
المادة 335
اذا لم يرض جميع ذوى الشان بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب احدهم للتصديق عليها , فاذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب ان تعين خبيرا او اكثر لاجراء تسوية جديدة .
المادة 336
للربان الامتناع عن تسليم البضائع التى يجب ان تسهم فى الخسارات المشتركة او طلب ايداعها الا اذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبه من الخسارات , و اذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الامر على قاضى الامور الوقتية لتقديره .
المادة 337
تعد الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديونا ممتازة ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التى انقذت او الثمن المتحصل من بيعها . اما بالنسبة الى المبالغ المستحقة لاصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التى انقذت واجرتها وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة - الاولوية على ما عداها من الديون .
المادة 338
لا تضامن بين الملتزمين بالاسهام فى الخسارات المشتركة , ومع ذلك اذا عجز احدهم عن دفع نصيبه فى هذه الخسارات وزع الجزء غير المدفوع على الاخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم فى الخسارات المشتركة .
المادة 339
(1) تنقضى دعوى الاشتراك فى الخسارات المشتركة بمضى سنتين من يوم وصول السفينة الى الميناء الذى كان معينا لوصولها او الى الميناء الذى انقطعت فيه الرحلة البحرية .
(2) و ينقطع سريان المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة - بالاضافة الى الاسباب المقررة فى القانون المدنى - بتعيين خبير التسوية , و فى هذه الحالة تسرى مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة او من التاريخ الذى اعتزل فيه خبير التسوية .
______________________________ __________

الباب الخامس
فى التأمين البحرى
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة 340
تسرى احكام هذا الباب على عقد التامين الذى يكون موضوعه ضمان الاخطار
المتعلقة برحلة بحرية .
المادة 341
(1) لا يثبت عقد التامين و كل ما يطرا عليه من تعديلات الا بالكتابة
(2) و تكون الوثيقة المؤقتة التى يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين الى ان تصدر الوثيقة النهائية .
المادة 342
(1) يذكر فى وثيقة التامين على وجه الخصوص البيانات الاتية :
(ا) تاريخ عقد التامين مبينا باليوم و الساعة .
(ب) مكان العقد .
(ج) اسم كل من المؤمن و المؤمن له و موطنه .
(د) الاموال المؤمن عليها .
(هـ) الاخطار التى يشملها التامين و الاخطار المستثناة منه وزمانها و مكانها .
(و) مبلغ التامين و قسطه .
(2) ويجب ان يوقع المؤمن او من ينوب عنه وثيقة التامين .
المادة 343
(1) تكون وثيقة التامين باسم المؤمن له او لامره او لحاملها .
(2) ويجوز ابرام التامين لمصلحة شخص غير معين.
(3) ويكون لحامل الوثيقة الشرعى الحق فى المطالبة بالتعويض و للمؤمن ان يحتج فى مواجهته بالدفوع التى يجوز له توجيهها الى المتعاقد ولو كانت وثيقة التامين محررة لامره او لحاملها .
المادة 344
فى حالة اعادة التامين لايكون للمؤمن له ان يتمسك بعقد اعادة التامين الذى يبرمه المؤمن .
المادة 345
يجوز التامين على جميع الاموال التى تكون معرضة للاخطار البحرية ولايجوز ان يكون طرفا فى عقد التامين او مستفيد منه الا من كانت له مصلحة فى عدم حصول الخطر .
المادة 346
(1) لاتقبل دعوى التامين اذا انقضى شهران من تاريخ عقد التامين او من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون ان يبدا الخطر المؤمن منه فى السريان .
(2) و لايسرى هذا الحكم على وثائق التامين بالاشتراك الا بالنسبة الى الشحنة الاولى .
المادة 347
(1) يجوز للمؤمن ان يطلب ابطال عقد التامين اذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة او سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتامين وكان من شان ذلك فى الحالتين ان قدر المؤمن الخطر باقل من حقيقته .
(2) ويقع الابطال و لو لم يكن للبيان غير الصحيح او للسكوت عن تقديم البيان اى علاقة بالضرر الذى لحق الشىء المؤمن عليه .
(3) وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف , ان تحكم للمؤمن على المؤمن له فى الاحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط التامين اذا اثبت سوء النية من جانب المؤمن له , او بمبلغ لايجاوز نصف هذا القسط اذا انتفى سوء النية .
المادة 348
(1) على المؤمن له ان يخطر المؤمن بالظروف التى تطرا اثناء سريان التامين ويكون من شانها زيادة الخطر الذى يتحمله المؤمن و ذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ العلم بها فاذا لم يتم الاخطار فى هذاالميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد . (2) واذا تم الاخطار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقةوتبين ان زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التامين ساريا مقابل زيادة فى قسط التامين . اما اذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن اما فسخ العقد خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اخطاره بزيادة الخطر , واما ابقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التامين مقابل زيادة الخطر , وفى الحالة الاولى يكون للمحكمة - بناء على طلب المؤمن - ان تحكم له بمبلغ مساو لقسط التامين .
المادة 349
(1) يجوز للمؤمن طلب ابطال العقد اذا كان مبلغ التامين يزيد على قيمة الاشياء المؤمن عليها و ثبت التدليس من جانب المؤمن له او نائبه , و فى هذه الحالة يكون للمحكمة ان تحكم للمؤمن على المؤمن له بمبلغ لايجاوز القسط الكامل للتامين بمراعاة ما لحقه من اضرار فاذا انتفى التدليس عد العقد صحيحا بمقدار قيمة الاشياء المؤمن عليها .
(2) و اذا كان مبلغ التامين اقل من القيمة الحقيقية للاشياء المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن الا فى حدود مبلغ التامين .
المادة 350
(1) يقع باطلا عقد التامين الذى يبرم بعد هلاك الاشياء المؤمن عليها او بعد وصولها اذا ثبت ان نبا الهلاك او الوصول بلغ قبل ابرام العقد الى مكان توقيع العقد او الى المكان الذى يوجد به المؤمن له او المؤمن .
(2) و اذا عقد التامين على شرط الانباء السارة او السيئة فلا يبطل الا اذا ثبت ان المؤمن له كان يعلم شخصيا قبل ابرام عقد التامين بهلاك الشىء المؤمن عليه او ان المؤمن كان يعلم شخصيا قبل ابرام العقد بوصول هذا الشىء .
المادة 351
اذا كان الخطر مؤمنا عليه فى عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته فى مبلغ التامين و فى حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم .
المادة 352
(1) عدا حالة الغش اذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء اكانت مبرمة فى تاريخ واحد ام فى تواريخ مختلفة و كان مجموع مبلغ التامين المذكور فى هذه العقود يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه عدت عقود التامين صحيحة و جاز للمؤمن له الرجوع - فى حدود الضرر و بما لايزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه - على من يختاره من المؤمنين المتعددين و بغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التامين الذى يلتزم به كل منهم الى القيمة الحقيقية للشىء المؤمن عليه .
(2) ويجب على المؤمن له الذى يطلب تسوية الضرر الذى لحق به ان يصرح للمؤمن بوجود التامينات الاخرى التى يعلم بها و الا كان طلبة غير مقبول .
(3) ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الاخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذى التزم به , فاذا كان احدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين .
(4) وفى حالة ثبوت الغش من المؤمن له , يكون كل عقد من عقود التامين المتعددة قابلا للابطال بناء على طلب المؤمن و للمحكمة عند الحكم بابطال العقد ان تقضى بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لايجاوز القسط الكلى للتامين .
المادة 353
يسال المؤمن عما ياتى :
(ا) الاضرار المادية التى تلحق الاشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحرى او حادث يعد قوة قاهرة اذا كان الخطر او الحادث مما يشمله التامين .
(ب) حصة الاموال المؤمن عليها فى الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التامين .
(ج) المصروفات التى تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الاموال المؤمن عليها من ضرر مادى او للحد منه .
المادة 354
(1) يسال المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الاشياء المؤمن عليها بخطا المؤمن له او بخطا تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن ان الضرر ناشىء عن خطا عمدى او عن خطا جسيم صادر من المؤمن له .
(2) و مع عدم الاخلال بحكم ( الفقرة 2 ) من المادة 377 من هذا القانون يسال المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الاشياء المؤمن عليها بخطا الربان او البحارة .
المادة 355
يبقى المؤمن مسئولا عن الاخطار التى يشملها التامين فى حالة الاضطرار الى تغيير الطريق او الرحلة او السفينة , واذا لم يكن تغيير الرحلة او الطريق اضطراريا يبقى المؤمن مسئولا عن الحوادث التى يثبت انها وقعت فى جزء من الطريق المتفق عليه , او الطريق المعتاد فى حالة عدم وجود اتفاق .

المادة 356
(1) لايشمل التامين اخطار الحرب الاهلية او الخارجية و اعمال القرصنة و الاستيلاء و الاضطرابات و الثورات و الاضراب و الاغلاق و اعمال التخريب و الارهاب و الاضرار الناشئة بطريق مباشر او غير مباشر عن تفجيرات او اشعاعات نووية ايا كان سببها الا اذا اتفق على غير ذلك .
(2) عدا ما نصت عليه المادة 378 من هذا القانون لايشمل التامين الاضرار التى تحدثها الاشياء المؤمن عليها للاموال الاخرى او الاشخاص .
المادة 357
اذا اتفق على تامين اخطار الحرب يشمل هذا التامين الاضرار التى تلحق الاشياء المؤمن عليها بسبب الاعمال العدائية او الانتقامية او الاسر او الاستيلاء او الايقاف او الاكراه اذا وقعت بفعل الحكومات او السلطات سواء كانت معترفا بها او غير معترف بها او بسبب انفجار الالغام و معدات الحرب الاخرى ولو لم تكن الحرب قد اعلنت او كانت قد انتهت .
المادة 358
اذا تعذر معرفة ما اذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربى او خطر بحرى , اعتبر ناشئا عن خطر بحرى ما لم يثبت خلاف ذلك .
المادة 359
لا يسال المؤمن عما ياتى :
(ا) الاضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتى فى الشىء المؤمن عليه او عدم كفاية تغليفه او حزمه , و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة 377 من هذا القانون .
(ب) النقص العادى الذى يطرا على البضائع اثناء الطريق .
(ج) الاضرار المادية الناشئة عن الغرامات و المصادرة و الوضع تحت الحراسة و الاستيلاء و التدابير الصحية و التعقيم , و اختراق الحصار و اعمال التهريب و ممارسة تجارة ممنوعة .
(د) التعويضات المستحقة بسبب الحجز و الكفالة المقدمة لرفع الحجز .
(هـ)الاضرار التى لاتعد تلفا ماديا يلحق مباشرة بالاشياء المؤمن عليها كالبطالة و التاخير و فروق الاسعار و العقبات التى تؤثر فى العملية التجارية التى يجريها المؤمن له .
المادة 360
(1) يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من التعويض عن الضرر فى الحدود التى يعينها العقد , و يستنزل مقدار الاعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا اذا جاوز الضرر حد اللاعفاء .
(2) و فى جميع الاحوال يحسب الاعفاء بعد استنزال النقص العادى الذى يصيب الشىء المؤمن عليه اثناء الطريق .
المادة 361
يلتزم المؤمن له بان يدفع قسط التامين و المصروفات فى المكان والزمان المتفق عليهما , كما يلتزم بان يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشىء المؤمن عليه وان يعطى بيانا صحيحا عند التعاقد بالظروف التى يعلم بها والتى من شانها تمكين المؤمن من تقدير الاخطار التى يجرى التامين عليها وان يطلعه اثناء سريان التامين على ما يطرا من زيادة فى هذه الاخطار فى حدود علمه بها .
المادة 362
(1) اذا لم يدفع المؤمن له قسط التامين المستحق جاز للمؤمن ان يوقف التامين او ان يفسخ العقد , و لاينتج الايقاف او الفسخ اثره الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على اعذار المؤمن له بالوفاء و اخطاره بايقاف التامين او فسخه , و يجوز ان يقع الاعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او ببرقية او تلكس فى اخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن , كما يجوز ان يقع الاعذار بالوفاء و الاخطار بايقاف التامين او فسخه باجراء واحد .
(2) و اذا كان قسط التامين و المصروفات لم تدفع فلايحول الاخطار بايقاف التامين دون عمل اخطار اخر يفسخ العقد .
(3) و فى حالة وقف العقد يعود التامين الى انتاج اثاره بعد مضى اربع و عشرين ساعة من دفع القسط و المصروفات .
(4) و لايسرى اثر الايقاف او الفسخ على الغير حسن النية الذى انتقلت اليه ملكية و ثيقة التامين قبل وقوع اى حادث و قبل الاخطار بالايقاف او الفسخ , و يجوز للمؤمن فى حالة وقوع حادث ان يتمسك فى مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق .
المادة 363
على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه ان يبذل كا ما فى استطاعته لانقاذ الاشياء المؤمن عليها , وعليه ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على حق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول و يكون المؤمن له مسئولا عن الضرر الذى يلحق المؤمن بسبب اهمال تنفيذ هذه الالتزامات .
______________________________ __________
المادة 364
تسوى الاضرار بطريقة التعويض الا اذا اختارها المؤمن له ترك الشىء المؤمن عليه للمؤمن فى الاحوال التى يجيز له الانفاق او القانون اتباع هذه الطريقة .
المادة 365
لايلزم المؤمن باصلاح الاشياء المؤمن عليها او استبدال غيرها بها .
______________________________ __________
المادة 366
على المؤمن ان يدفع حصة الاشياء المؤمن عليها فى الخسارات المشتركة ومصروفات الانقاذ بنسبة قيمة الاشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التى يتحملها المؤمن ان وجدت .
المادة 367
لايجوز ان يكون ترك الاشياء المؤمن عليها جزئيا او معلقا على شرط , كما لايجوز الرجوع فيه الا برضاء المؤمن , و يترتب على الترك انتقال ملكية الاشياء المؤمن عليها الى المؤمن و التزامه بدفع مبلغ التامين بكامله و يحدث انتقال الملكية اثره بين الطرفين من يوم اعلان المؤمن له رغبته فى الترك الى المؤمن , و يجوز للمؤمن ان يرفض انتقال ملكية الاشياء المؤمن عليها اليه , و ذلك دون اخلال بالتزامه بدفع مبلغ التامين بكامله .
المادة 368
يبلغ الترك الى المؤمن باعلان على يد محضر او بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول , و يجب ان يحصل الاعلان خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك او من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 383 و 397 من هذا القانون .
______________________________ __________
المادة 369
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته فى الترك ان يصرح بجميع عقود التامين التى اجراها او التى يعلم بوجودها .
المادة 370
اذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث و ترتب عليه ضرر للمؤمن , جاز الحكم بسقوط حقه فى التامين كله او بعضه .
______________________________ __________
المادة 371
يحل المؤمن محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشات بمناسبة الاضرار التى يشملها التامين فى حدود التعويض - الذى دفعه .
______________________________ __________
المادة 372
1) تنقضى بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التامين . وتحسب هذه المدة كما يلى :
(ا) من تاريخ استحقاق قسط التامين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به .
(ب) من تاريخ وقوع الحادث الذى تنشا عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التى تلحق بالسفينة .
(ج) من تاريخ وصول السفينة او التاريخ الذى كان يجب ان تصل فيه , فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التى تلحق بالبضائع اما اذا كان الحادث لاحقا لاحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث .
(د) من تاريخ وقوع الحادث . فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الاضرار بطريق الترك و فى حالة تحديد مهلة فى العقد لاقامة دعوى الترك تسرى المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة .
(هـ) من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الاسهام فى الخسارات المشتركة او بدعوى المطالبة بمصروفات - الانقاذ .
(و) من التاريخ الذى يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له او من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير .
(2) وتنقضى بمضى سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التامين , وتبدا هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق .
(3) وفى جميع الاحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة او بندب خبير لتقدير الاضرار , وذلك بالاضافة الى الاسباب المقررة فى القانون المدنى .
______________________________ __________

الفصل الثانى
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحرى
أولا التامين علي السفينة

المادة 373
يكون عقد التامين على السفينة لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة او لمدة محددة .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
______________________________ __________
المادة 374
(1) يسرى ضمان المؤمن فى التامين بالرحلة منذ البدء فى شحن البضائع الى الانتهاء من تفريغها دون ان تجاوز مدة سريان التامين على اية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة الى المكان المقصود و اعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة .
(2) و اذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها فى المكان المقصود .
______________________________ __________
المادة 375
اذا شمل التامين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين فى وثيقة التامين لانتهاء الرحلة الاخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن .
______________________________ __________
المادة 376
اذا كان التامين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن الاخطار التى تقع فى اليوم الاول من المدة و الاخطار التى تقع فى اليوم الاخير منها , و يحسب اليوم على اساس اربع و عشرين ساعة تبدا من ساعة ابرام العقد وفقا للتوقيت الزمنى فى المكان الذى ابرم فيه عقد التامين .
______________________________ __________
المادة 377
(1) لايسال المؤمن عن الاضرار الناشئة عن العيب الذاتى فى السفينة الا اذا كان العيب خفيا .
(2) و لايسال المؤمن عن الاضرار الناشئة عما يصدر من الربان من اخطاء متعمدة .
المادة 378
عدا الضرر الذى يصيب الاشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات ايا كان نوعها التى تترتب على المؤمن له قبل الغير فى حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة اخرى او ارتطامها بشىء ثابت او متحرك او عائم .
______________________________ __________
المادة 379
(1) اذا كان التامين على السفينة لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التامين كاملا بمجرد بدء سريان الاخطار المؤمن منها .
(2) و اذا كان التامين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التامين اذا هلكت السفينة كليا او قرر المؤمن له تركها للمؤمن و كان الهلاك او الترك مما يقع على عاتق المؤمن , اما اذا كان الهلاك او الترك مما لايقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط الا المقدار الذى يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الاخطار و تاريخ وقوع الحادث الذى ادى الى هلاك السفينة او اعلان تركها .
______________________________ __________
المادة 380
(1) يضمن المؤمن فى حدود مبلغ التامين الاضرار الناشئة عن كل حادث يقع اثناء سريان وثيقة التامين و ان تعددت الحوادث .
(2) و يجوز الاتفاق على ان يكون للمؤمن حق طلب قسط تكميلى عقب كل حادث .
______________________________ __________
المادة 381
فى حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع و الاصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الاخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة او عن بطالتها او عن اى سبب اخر .
______________________________ __________
المادة 382
(1) مع عدم الاخلال باحكام المادة 349 من هذا القانون اذا اتفق فى عقد التامين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها الا فى حالة الاسهام فى الخسارات المشتركة او مصروفات الانقاذ وفقا للمادة 366 من هذا القانون .
(2) وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة و الالات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن و مصروفات التجهيز .
(3) وكل تامين ايا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه فى حالة الهلاك الكلى او الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات .
المادة 383
(1) يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحالات الاتية :
(ا) اذا هلكت السفينة كلها .
(ب) اذا كانت نفقات اصلاح السفينة او انقاذها تعادل على الاقل ثلاثة ارباع قيمتها المبينة فى وثيقة التامين .
(ج) اذا انقطعت اخبار السفينة مدة ثلاثة اشهر بعد وصول اخر انباء عنها , و يفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الانباء .
(د) اذا اصيبت السفينة بتلف لايمكن اصلاحه او تعذر اصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك فى المكان الذى توجد فيه السفينة , الا اذا كان من المستطاع قطرها الى مكان اخر يكون اجراء الاصلاح فيه ممكنا .
(2) واذا شمل التامين اخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك السفينة فى حالة اسرها او احتجازها او ايقافها بناء على امر من السلطات العامة وذلك اذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خلال اربعة اشهر من تاريخ قيامه باخطار المؤمن بوقوع الحادث .
المادة 384
(1) تسرى التامينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف .
(2) و تعد البضائع و غيرها من الاموال المملوكة للمجهز بالنسبة الى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير .
______________________________ __________
المادة 385
(1) اذا انتقلت ملكية السفينة او اجرت غير مجهزة استمر التامين بحكم القانون لصالح المالك الجديد او المستاجر بشرط ان يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية او من تاريخ الايجار , ولا يحسب فى هذا الميعاد ايام العطلة الرسمية وعلى المالك الجديد , والمستاجر ان يقوم بجميع الالتزامات التى كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى هذا التامين .
(2) ويجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ اخطاره بانتقال الملكية او الايجار , وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الفسخ .
(3) ويبقى المؤمن له الاصلى ملزما قبل المؤمن بدفع اقساط التامين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية او تاريخ الايجار .
(4) واذا لم يقع الاخطار بانتقال الملكية او بالايجار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة (1) عد التامين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد , ويعود عقد التامين الى انتاج اثاره بعد انقضاء اربع و عشرين ساعة من حصول الاخطار , و يلتزم المؤمن برد قسط التامين عن مدة توقف العقد .
(5) ولاتسرى احكام هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على الشيوع الا اذا شمل انتقال الملكية اغلبية الحصص .
______________________________ __________
المادة 386
تسرى احكام المواد من 373 الى 385 من هذا القانون على عقد التامين الذى يقتصر على مدة وجود السفينة فى ميناء او مرسى او حوض جاف او فى اى مكان اخر , كما تسرى هذه الاحكام على التامين على السفينة و هى فى دور الميناء .
______________________________ __________

ثانيا - التأمين على البضائع
المادة 387
يكون التامين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة او بوثيقة اشتراك .
المادة 388
تكون البضائع مشمولة بالتامين دون انقطاع فى اى مكان توجد فيه اثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان فى وثيقة التامين .
______________________________ __________
المادة 389
اذا كانت البضائع اثناء الرحلة محلا لنقل برى او نهرى او جوى مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التامين البحرى خلال مدة النقل المذكور الا اذا اتفق على غير ذلك .
______________________________ __________
المادة 390
لايجوز ان يزيد مبلغ التامين على البضائع على الاعلى من المبالغ
الاتية :
(ا) ثمن شراء البضاعة فى زمان و مكان الشحن او سعرها الجارى فى هذا الزمان و المكان اذا كانت غير مشتراة , و تضاف مصروفات نقل البضاعة الى ميناء الوصول و الربح المتوقع .
(ب) قيمة البضاعة فى زمان و مكان الوصول او فى التاريخ الذى كان يجب ان تصل فيه فى حالة هلاكها .
(ج) ثمن بيع البضاعة اذا باعها المؤمن له مضافا اليه المبالغ الاخرى التى قد يتفق عليها فى عقد البيع .
______________________________ __________
المادة 391
تقدر الخسائر التى اصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة و قيمتها سليمة فى زمان و مكان واحد , و تطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التامين .
______________________________ __________
المادة 392
(1) يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن فى الحالات الاتية :
(ا) اذا انقطعت انباء السفينة مدة ثلاثة اشهر بعد وصول اخر انباء عنها و يفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الانباء .
(ب) اذا اصبحت السفينة غير صالحة للملاحة و لم تبدا عمليات نقل البضائع باى طريقة اخرى الى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيام المؤمن له باخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة .
(ج) اذا هلكت البضائع او تلفت بما يعادل ثلاثة ارباع قيمتها المبينة فى وثيقة التامين على الاقل .
(د) اذا بيعت البضائع اثناء الرحلة بسبب اصابتها بتلف مادى متى نشا الضرر نتيجة وقوع احد الاخطار التى يشملها التامين .
(2) و اذا كان التامين يشمل اخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك البضائع فى حالة اسر السفينة او احتجازها او ايقافها بامر من السلطات العامة وذلك اذا لم توضع تحت تصرف المؤمن له خلال اربعة اشهر من تاريخ قيامه باخطار المؤمن بوقوع الحادث .
______________________________ __________
المادة 393
اذا ابرم التامين بوثيقة اشتراك وجب ان تشتمل على الشروط التى يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الاعلى للمبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة واقساط التامين التى يقوم المؤمن له بدفعها,اما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة .
______________________________ __________
المادة 394
يلتزم المؤمن له فى وثيقة الاشتراك باخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلى و يكون المؤمن ملزما بقبول التامين عليها :
(ا) جميع الشحنات التى تتم لحساب المؤمن له او تنفيذا لعقود شراء او بيع تلزمه باجراء التامين , ويشمل التامين هذه الشحنات تلقائيا متى تعرضت للخطر المؤمن منه بشرط ان يقدم المؤمن له الاخطار عنها فى الميعاد المنصوص عليه فى وثيقة التامين .
(ب) جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد الى المؤمن له باجراء التامين عليها بشرط ان تكون للمؤمن له مصلحة فى الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة او امينا على البضائع او غير ذلك , و لا يشمل التامين هذه الشحنات الا من وقت اخطار المؤمن بها .
______________________________ __________
المادة 395
(1) اذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها فى المادة السابقة جاز للمؤمن ان يطالب بفسخ العقد فورا مع اداء تعويض يعادل اقساط التامين الخاصة بالشحنات التى لم يخطر بها .
(2) و اذا تبين سوء نية المؤمن له , جاز للمؤمن ان يسترد مادفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع او مخالفة عمدية من جانب المؤمن له .
______________________________ __________
المادة 396
على المؤمن له فى جميع حالات التامين على البضائع اخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف و الا افترض انه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك .
______________________________ __________

ثالثا - التأمين من المسئولية

المادة 397
فى حالة التامين لضمان المسئولية لايجوز الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور فى وثيقة التامين الا اذا وجه الغير الذى اصابه الضرر مطالبة ودية او قضائية الى المؤمن له . و يكون التزام المؤمن فى حدود مايلتزم المؤمن له بادائه من تعويض .

المادة 398
اذا كان محل التامين من المسئولية تعويض الضرر الذى يصيب الغير بفعل السفينة طبقا لاحكام المادة 378 من هذا القانون فلا ينتج التامين اثره الا اذا كان مبلغ التامين على السفينة لايكفى لتعويض الضرر .
______________________________ __________
المادة 399
اذا عقدت عدة تامينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن على حدة عن كل حادث فى حدود المبلغ المبين فى وثيقة التامين الخاصة به و ان تعددت الحوادث , على ان لايجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشىء عن المسئولية .
______________________________ __________

المادة 400
يجوز لمن يقوم ببناء السفينة او اصلاحها ان يعقد تامينا لضمان مسئوليته عن الاضرار التى تصيب السفينة او الغير اثناء عمليات البناء او اجراء الاصلاحات , ولا تسرى على هذا التامين احكام التامين البحرى الا اذا اتفق على سريانها . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق