الاثنين، 11 يوليو 2011

النولون


fob= free on board
تسليم ظهر السفينة يعنى ان البائع يقوم بالتسليم عندما تجتاز البضاعة حاجز السفينة فى ميناء الشحن المعين وهذا يعنى ان المشترى يتحمل جميع نفقات واخطار الفقدان او الضرر الذى يلحق بالبضاعة منذ تلك النقطة.
وشرط تسليم fob يتطلب من البائع ان يقوم بتخليص البضاعة جمركيا للتصدير ولا يستخدم هذا الشرط الا فى حالتى التقل البحرى والنهرى فقط

cif = cost insurance and freight
ميناء وصول معين named port of destination
" النفقات والتامين والشحن" تعنى ان البائع يقوم بالتسليم عندما تجتاز البضاعة حاجز السفينة فى ميناء الشحن" ويجب على البائع ان يدفع النفقات الضرورية لإيصال البضاعة الى ميناء وصول معين الا ان خطر الفقدان او الضرر الذى يلحق بالبضاعة بالأضافة الى الى نفقات اضافية ناتجة عن احداث واقعة بعدتاريخ التسليم تنتقل من البائع الى المشترى
ويوجد ايضا exw تسليم المصنع
fca تسليم عهدة النقل
fas تسليم جانب السفينة
cfr النفقات واجور الشحن
cpt اجور النقل مدفوعة حتى
cip اجور النقل والتامين مدفوعة حتى مكات وصول معين
DAF استلام الحدود لمكان معين
DES استلام ظهر السفينة لميناء وصول معين
DEQ استلام الرصيف لميناء وصول معين
DDU الأستلام والرسوم غير مدفوعة
*********************
النولون= مصاريف الشحن
************

المستورد لايقوم بدفع النولون ولا التأمين


F O B المستورد يقوم بدفع النولون و الـتأمين


C & F المستورد يقوم بدفع النولون فقط
**********
Cif السعر يشمل مصروفات الشحن والتامين- تسليم مصنع المشترى
C&f السعر يشمل مصاريف الشحن فقط- تسليم ميناء المشترى
Fob السعر لا يشمل مصاريف الشحن ولا التامين - تسليم ميناء البائع
***************
لحسم الجدل وتحقيقا للمصلحة العامة‏:‏
إحالة قانون ضريبة المبيعات علي النولون البحري
إلي مجلس الدولة لإصدار فتوي بشأنه

          
كتبت ــ آمال علام‏:‏          
أرسلت وزارة المالية قانون الضرائب علي المبيعات والخاص بالضريبة علي النولون البحر إلي الجمعية العمومية لمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني فيه تحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع الضريبي ككل‏.‏ صرح بذلك مصدر مسئول بوزارة المالية وأضاف ان هذه الخطوة تأتي لحسم الخلاف وتعارض التفسيرات بشأن التعديل الاخير الذي جري علي قانون الضرائب علي المبيعات والخاص بالتفسير التشريعي رقم‏11‏ لسنة‏2002‏ والذي تم بمقتضاه تحديد مفهوم خدمات التشغيل للغير علي سبيل الحصر ومن بينها النولون البري والبحري والجوي مشددا علي ان المشرع اغلق تماما باب الاجتهاد في هذا المجال‏.‏
وقال ان الخلاف الاساسي بين مصلحة الضرائب علي المبيعات وشركات النقل البحري يتعلق بحساب القيمة الجمركية الخاصة بضريبة المعبيات إذ ان قانون الضرائب علي المبيعات حدد القيمة علي أساس سيف أي إن الوعاء الضريبي يتضمن قيمة السلعة والتأمين والنولون البحري والضريبة الجمركية

وتري مصلحة الضرائب علي المبيعات أن النولون كخدمة مستقلة يجب ان تفرض عليها ضريبة خدمات التشغيل للغير المنصوص عليها في القانون المذكور رغم سبق حساب ضمن القيمة الجمركية الخاضعة لضريبة المبيعات بينما تري شركات الملاحة ان هذا التفسير يعني سداد الضريبة علي النولون مرة أخري‏.‏
وكان قد أثير في الفترة الاخيرة جدل واسع حول ضريبة المبيعات علي النولون البحري إذ تردد ان وزارة المالية قررت إلغاء ضريبة المبيعات علي هذا النشاط وهو ما نفته وزارة المالية جملة وتفصيلا لان الضريبة لا تفرض ولا تلغي إلا بقانون من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الاصيل في هذا المجال‏.‏

وحسما لهذا الخلاف فقد تم إرسال الموضوع برمته إلي مجلس الدولة لاصدار فتوي بشأنه وإزالة سوء الفهم‏.‏       

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق