الاثنين، 11 يوليو 2011

رسوم الرهن العقاري

يتناول الباب الخامس رهن الممتلكات والأصــول للبنوك ، حيـث تنص المــواد من (102) إلــــى (105) على الأحكام المتعلقة برهن الممتلكات والأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية 0

فقد نصت المادة (102) على أن يقدم طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية من البنك أو الراهن إلى مكتب الشهر العقاري الكائن فى دائرته العقار مرفقابه سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ، هذا ويجب البت فى هذا الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ولا يجوز رفضه ألا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه 0

وتخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون ، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم خمسة وعشرون ألف جنيه فيمـا لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه ، وخمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه ، وخمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون ، ومائه ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه 0
ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى مصر 0

وفى حالة وجود إتفاق يعطى البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق فى بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول اجلها ، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية فى البورصة ، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين 0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق