الاثنين، 11 أبريل 2011

البلاغ الكاذب

تعتبر جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم المعاقب عليها في القانون المصري والتي افرد لها المشرع عدت نصوص تحددها وتفرض العقاب اللازم لمرتكبها
البلاغ كاذب
 القصد جنائي
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكن المتهم قد أقدم على التبليغ وهو يعلم كذب الوقائع المبلغ عنها ، وأن يطون ذلك بينة الإضرار بمن بلغ ضده .
نص حكم صادر من محكمة النقض يوضح ذلك


وحيث أنه لما كانت جريمة البلاغ الكاذب من جرائم القانون العام التي لا يلزم لاقامة الدعوي العمومية بخصوصها تقديم شكوي او طلب من المجني عليه ولذلك فلا تاثير عن التنازل للدعوي المدنية بعد رفعها علي سير الدعوي العمومية التي اصبحت من حق النيابة العامة ولها وحدها حق التصرف فيها لانه في مقام الجنحة المباشرة وان كانت الدعوي المدنية هي التي تحرك الدعوي الجنائية الا ان الدعوي المدنية تتبع الدعوي الجنائية وتسري عليها احكامها لذلك فان تنازل المدعي المدني عن الدعوي او توافر الاسباب التي تدع الدعوي المدنية غير مقبولة بعد اقامتها لا يأثر علي حق النيابة في مباشرة الدعوي العمومية ومن ثم يكون الدفع بإنقضاء الدعوي العمومية للتنازل عن الدعوي المدنية في غير محله ويتعين رفضه وحيث انه لما كان مجرد تقصير المتهم في اقامة الدليل علي عدم صحة البلاغ او تسرعه فيه لا يؤدي بالضرورة الي ثبوت كذب الوقائع التي تضمنها البلاغ حيث يتعين لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب ان يكون المتهم قد اقدم علي التبليغ وهو يعلم كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون ذلك بنية الاضرار بمن بلغ ضده وحيث انه ترتيبا علي ما تقدم وقد ثبتت براءة المتهم وبالتالي فان طلب التعويض المترتب علي الجريمة يكون لا محل له واذا كان عدم توافر القصد يمنع من قيام المسؤلية الجنائية فانه لا يمنع من قيم المسؤلية البدنية اذا ما ثبت ان التبليغ قد تم عن تسرع الامر الذي تختص بنظره المحكمة المدنية طالما ان التعويض موضوع الدعوي قد بني علي جريمة البلاغ الكاذب الذي قضي ببراءة المتهم منها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق