الأربعاء، 12 يناير 2011

مذكرة دفاع فى جنحة اخفاء اشياء مسروقة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مذكرة دفاع فى جنحة اخفاء اشياء مسروقة
مذكرة دفاع

مقدمة لمحكمة (جنح ب

الدائرة (الاثنين)

مقدمة لجلسة 0000000

في الجنحة رقم 0/00000

مقدمة من 000000000000000 متــــــهم

ضـــــد



ثانيا/ النيابة العــــــــــــامة سلطــــــــــــة اتهام

(الوقائــــــــع)

نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين وقت الهيئة ألموقره دون تسليم منا لما جاوبته وما أتى بالأوراق من مزاعـــــــــــم.

قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أنتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) صدق الله العظيم
(الدفــــــــاع)

سيدي الرئيس ........عدالة المحكمة الجنائية
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقفا مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسهاعدالة ألمحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهرشبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه ........ وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمااصطنع وقائع هذا القضية ألملفقه وقدم المتهم فرادا إلى ألمحاكمه الجنائية وصف ما نسب إليه ..... ولكن حسبنا أن لنا قضائاعدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكمبها ...... وفقكم الله في حكمك.

وقد قضت محكمه النقض

لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى
تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل
حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن
بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر
الإثبات

الطعن رقم 18490 لسنة96ق جلسة2يوليو سنة 2003مسنة الحكم: 2003

الطلبـــــــــــــــــــــــــــــاتيصمم المتهم وبحق على القضاء

أصليا :- براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه مردا على احد الأسباب الاتيه أو عليها معا

الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية

الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسبابا تهادى إليها في القضاء بأدانه المتهم فقد جاء باطلا ومرد الأمر إلى الاتى

أولا/ جاء حكم أول درجة به قصور( بين) في التسبيب والفساد الواضح في الاستدلال.

جاء حكم أول درجة به قصور واضح وبين في التسبيب والفساد في الاستدلال لقد جاءت تحقيقات النيابة وحكم أول درجة دون أن يكون عن تروا وبصرا وبصيرة.

الهيئة الموقرة::

القاعدة تقرر انه على النيابة ألعامه وهى تبحث عن دليل للادانه إن تبحث عن دليل للبراءة وإلا كان عملها مشوبا بالنقص والقصور الذي يبطله وإن النيابة العامة لم تكلف نفسها عناء التحقيق واستجواب المتهم أو حتى اخذ أقوال المجني عليها أو التحري عن صحة الواقعة من عدمها واكتفت بالاستعلام الوارد من شركة المحمول( فودافون)والذي يحمل كل الشك في جميع ما ورد بهي من بيانات واستعلام والذي هو بنفسة دليل لبراءة المتهم وليس ادانتةوالذى لا يستقيم أن تقام معة الدعوى ضد المتهم للاتي:

· الأخذ بتقرير الشركة و ما جاء بها من بيانات لا يمكن الأخذ بها إلا بعد التأكد من صحتها تماما و معرفة أخر تواريخ أخر تحديثات بالنسبة لعملاء الشركة حتى يتم الوثوق بها خاصة و أن الشركة نصت في تقريرها انه " وهى لا تعنى بالضرورة أنة مالك الخط أو أنة حائز لة أو أنة هو مستعملة الفعلي ومن ثم فان هذا البيان في شقة المتقدم لا يعدوا أن يكون قرينة بسيطة لإثبات العكس والأمر الوحيد المقطوع بة أن الخط المذكور رقمة بعالية قد تم استخدامة في الجهاز المذكور رقمة بعالية في "
الأمر الذي يكون معه تقرير الشركة لا يتعدى كونه مجرد إثبات أن الهاتف المسروق قد تم استخدامه من رقم معين دون أن يكون على صاحبه اى مسئولية .
و من ناحية أخرى يجب على النيابة العامة أن لا تحرك الدعوى العمومية ضد مستخدم التليفون و إعلانه بالعنوان المذكور بتقرير الشركة وإنما يجب أولا التحري عن ذلك الشخص لضمان إعلانه حتى يتسنى له حضور الجلسات و أن يبدى ما لديه من دفاع .
* بالإضافة إلى انه تطلب القانون للحكم على شخص بعقوبة إخفاء أشياء مسروقة أن " يكون قد أخفى ذلك الشيء فعلا و إن يكون المتهم على علم بسرقة ذلك الشيء "
الا مر الذي يكون معه المتهم في تلك الدعوى لم تتوافر فيه أيا من الشروط سالفة البيان لان الشيء المزعم إخفاءه عبارة عن تليفون محمول و بتقرير الشركة أثبتت انه لا يخفيه عن الناس و القرينة على ذلك استخدامه لذلك التليفون آم بالنسبة لعلمه بسرقته من عدمه فهذا أمر يتطلب الوقوف على نية المتهم و كيفية حصوله على الهاتف و السماح له بإبداء دفاعه .

· كما أن التواريخ الواردة باستعلام شركة المحمول جاءت متناقضةكالاتى:

· تاريخ تحرير المحضر 6/6/2008 واستعلام الشركة في 28/7/2008 والتاريخ الوارد بالتقرير الشركة في 11/6/2008
براءة تاريخ تحرير المحضر 6/6/2008
واستعلام الشركة في 28/7/2008
رد الشركة كان في 11/6/2008
هل ترد الشركة في تاريخ قبل الاستعلام المرسل.كما أنة هل يعقل أن التليفون المذكور خلال تلك الفترة لم يستعمل الا مرة واحدة خلال شهر أو كثر لم تصدر منة اى مكالمة سوا مكالمة واحدة فقط غير محددة الاتجاة أو الوقت.

· فإذا كانت الأدلة الجنائية أمام النيابة العامة تحمل الشك والظن فأنها أمام المحكمة الجنائية يجب أن تحمل الجزم واليقين.

· وقد استقر قضاء النقض
وهذا ما أكدته محكمه النقض (وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزماليقين لا على الظن والاحتمال ) نقض جنائي 514لسنه46ق جلسة 6/2/1977

(وان الإحكام يجب أن تبنى على الادله التي يقتنع بهاالقاضى بإدانته المتهمأو براءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلافي تحصيله هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح في القانون أنيدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه

نقض 17759 لسنه 64 ق جلسة 2/3/200 )

(نقض 21505 لسنه 61 ق جلسة 23/3/200)

كما قضت في واحده من أهم إحكامها
لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا
لأسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه

الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم8597لسنة 65
قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم: 2004

وقالت أيضا
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى
تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة
أول درجة الصادر وعزاء هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل في شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم25456 لسنة 63 ق جلسة

سنة الحكم: 2003

3يونيو سنة 2003م

ثانيا /خلو الأوراق من تحقيقات النيابة وقصورها البين الواضح.

لم تقم النيابة العامة بدورها في التحقيق بسماع أقوال المتهم أو حتى

لم تطلب من المباحث اخذ أقوال المتهم ولم تطلب من المباحث تحريتها لبيان صحة الواقعة من عدمها أو التأكد من صدق أقوال المجني عليها من كونها تحمل الشك من عدمة كما أن الموبايل المذكور لم يستدل علية حتى أو يعثر علية أو لم يضبط بحوزت المتهم حتى تقيم ضدة النيابة العامة الدعوى الجنائية فكيف للنيابة العامة أن تتأكد هية أو المباحث العامة من الاتى :

أولا/إن الحيازة في المنقول سند الملكية و بالتالي على المدعى ملكيته للتليفون أثبات ما يدعيه و بإثبات الملكية أمر يدعو إلى إعلان مستخدم التليفون بذلك حتى يتسنى له إثبات ما لديه من دفاع لا نه من الممكن أن يكون قد اشتراه على انه مستعمل و بالتالي لا يمكن مسألته قانونا و إنما مسألة من قام ببيعه له .
ثانيا/علينا الخوض في ما تجريه الشركات من مسابقات للبائعين من شأنها قيام هؤلاء البائعين بإثبات بيع خطوط بصور بطاقات وهمية تستخرجها من ملفاتها ومن اى مكان آخر .. الأمر الذي تأكدت منه الشركات لذا وضعت تحفظها على البيان بعدم تأكيده .

ثالثا/ انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإخفاء في حق المتهم
- الأصل أن جريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمة ايجابية تتطلب من الجاني القيامبنشاط ارادى فلا بد أن يظهر أثم الجاني في صورة حركة إرادية إلى العالم الخارجي يكون من شانها إدخال المال. المسروق في حيازة الجاني
- أخفاء الأشياء المسروقة في المادةوقد تناول المشرع المصري الحديث عن جريمة(44/1) مكرر عقوبات والتي تنص على أنة( كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين) خلال النص يتضح لعدلكم أن لقيام جريمة الإخفاء ينبغي توافر عنصر مفترضمن- ركن مادي - ركن معنوي
- أولا/ العنصر المفترض
ويعنى أن المشرع يستلزم صفة خاصة في الجاني محل الجريمة كالإنسان الحي في القتل وقد يتمثل في كالموظف في الرشوة أو في ركن مبدئي يتطلب وقوعة مثل وقوع جريمة السرقة قبل وقوع جريمة الإخفاء
الثابت بقضاء النقض
( أن من أركان جريمة أخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الشيى قد سرق وإذا فمتى قضى الحكم المطعون فية قد دان الطاعن بجريمة أخفاء مستند مسروق مع علمة بسرقتة دون أن يبين الأدلة على أن المستند قد سرق فعلا فأنة يكون قاصرا )

جلسة 10/2/1953 طعن رقم 1056 لسنة 22 ق

والثابت بقضاء النقض
( جريمة السرقة وجريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة ومقومات كل منهما عن الأخرى )
طعن رقم 1139 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 3 ص 681
الحقيقة المستخلصة


أن وقوع جريمة سرقة ركن اساسى لقيام جريمة الإخفاء فالسرقة عنصر يتوقف عليها الوجود القانوني لجريمة الإخفاء فهي تدور معها وجودا وعدما

علاقة ذلك بالدعوى ى
جاءت الأوراق خالية من اى دليل يفيد وقوع : جريمة السرقة ويتضح ذلك من الدلالة الحرفية لنص المادة مكرر 44 عقوبات كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة...................)

وهناك عدة أسئلة ينبغي الوقوف عليها
س/ من هو المتهم في جريمة السرقة
س/ من هو المجني علية في السرقة
س/ ما هي المسروقات محل جريمة السرقة
س / هل الموبايل محل الدعوى المطروحة من ضمن هذة المسروقات
س /لماذا لم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية بشان جريمة السرقة
الإجابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــة على هذة الأسئلة

أنـةلم تكن هناك سرقة ولم يتم ضبط المتهم في حالة أخفاء أو حيازة الموبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــايل

محل الاتهام ولو كان هناك سرقة لسعت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدة مما يكون معة العنصر المفترض غير متواجدثانيا الركن المادي
- ويتحقق الركن المادي للجريمة بفعل الإخفاء الواقع على الشيى المسروق أو المتحصل من جناية أو جنحة
- فالركن المادي في جريمة الإخفاء لا يتحقق الا إذا أتى الجاني فعل مادي ايجابي يدخل بة الشيى المسروق في حيازتة

طعن رقم 22/6/1942 طعن رقم 1629 لسنة 12 ق

علاقة ذلك بالدعوى

- أن الركن المادي غير متوافر في حث المتهم للأسباب سالفة الذكر اعلاة





الركن المعنوي

لادعى للحديث عن الركن المعنوي لأنة بانعدام الركن المادي في حق المتهمالمتمثل في فعل الإخفاء والاتصال المادي بين الشيء المسروق والجاني



(الهيئة الموقرة)

الهيئة الموقرة::::وحيث أنة من المستقر فقها وقضاء أنة يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمةالى المتهم حكما يقضى لة بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة (نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17) وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق (نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44)

وقد قضت محكمه النقض
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة

سنة الحكم: 2003
بنـــــــــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
(( لذا يلتمس الحاضر اصليا واحتياطيا))

أولا : وفى الشكل بقبول المعارضة لاتخاذ اجراءتها شكلا وطبقا للقانون.

ثانيا : وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق