الأربعاء، 12 يناير 2011

مذكرة دفاع فى جنحة نصب

مذكرة دفاع فى جنحة نصب
الطلبات


يلتمس المتهم الخامس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له بالطلبات الأتى :

أولا : قبول الاستئناف شكلا0


ثانيا : و فى الموضوع ؛ بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه و رفض الدعوى المدنية بالنسبة له و إلزام رافعيها المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى 0


أولا : الوقائع :


أسندت النيابة العامة إلى المتهم الخامس فى الجنحة رقم ، أنه و المتهمون من الأول وحتى الثامن ، فى غضون شهر أكتوبر و نوفمبر لعام 2007م ، بدائرة أطسا مركز الفيوم :

(1) توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالأوراق
و المملوكة للمجنى عليهم بطريق الاحتيال و النصب لسلب بعض ثرواتهم بأن استعملوا
طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة و إحداث أمل لديهم بان أوهموهم
بتسفيرهم إلى دولة ايطاليا بوسيلة نقل آمنة مما يضمن وصولهم إليها سالمين و تحصلوا على تلك المبالغ بناء على ذلك الإيهام و تلك المزاعم 0


(2) زاولوا عملية إلحاق المصريين ( المجنى عليهم ) بالعمل خارج جمهورية مصر العربية عن طريق الجهات المقررة لذلك بغير ترخيص 0 وطلبت عقابه و باقى المتهمين المذكورين بموجب مواد الاتهام 0

وتداولت الجنحة بالجلسات أمام محكمة جنح إطسا على نحو ما هو ثابت بمحاضرها و بجلسة 29/1/2008م أصدرت محكمة جنح إطسا حكمها بحبس المتهم الخامس ثلاث سنوات مع الشغل و كفالة 5000 جنيه0000الخ 0

طعن المتهم الخامس فى ذلك الحكم بطريق الاستئناف و قيد استئنافه برقم 10950لسنة 2008م جنح مستأنف الفيوم و تحدد لنظره جلسة يوم الثلاثاء الموافق 20/5/2008م و تداولت بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها ومحدد لنظرها مؤخرا جلسة يوم الثلاثاء الموافق 22/7/2008م لحضور المتهم الخامس و باقى المتهمين من معتقلهم بسجن برج العرب بالإسكندرية 0

ثانيا : الدفاع :


يلتمس المتهم الخامس القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيسا على انتفاء أركان جريمة النصب فى حقه و ذلك على النحو التالى :

تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أنه : " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاءعلى نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع أو منقول و كان ذلك ناشئا بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود يند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور و إما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له و لا له حق التصرف فيه و إما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة 0 إما من شرع فى النصب و لم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة0
و يجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر "0

و يتضح من هذا النص أن النصب هو ؛ " الاستيلاء عن طريق الاحتيال على منقول مملوك للغير بنية تملكه " ، و أن جوهر النصب يتمثل فى خداع المجنى عليه بوسائل معينة حددها القانون على سبيل الحصر بقصد إيقاعه فى غلط يدفعه إلى تسليم مال إلى المتهم 0 فالمجنى عليه فى النصب يقوم بتسليم ماله إلى الجانى تحت تأثير الاحتيال و الخداع
0

و قد قضت محكمة النقض بأن :" جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه و الاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف "0و قد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شانها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها 0 لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد تساند فى إدانة الطاعن إلى أقوال المجنى عليهم و الأوراق و جوازات السفر دون أن يبين مضمون شيء مما تقدم و ما استدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن و الطرق الاحتيالية التى استخدمها و الصلة بينها و بين تسليم المجنى عليهم المال موضوع الاتهام ، فانه يكون مشوبا بالقصور فى بيان الواقعة و استظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها مما يتعين معه نقض الحكم و الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن "
الطعن 17753 لسنة
64 ق ، جلسة 1 / 11 / 2000م ، المحاماة ، العدد الثانى ،

2002م ، ص 398 0 و
فى نفس المعنى ؛ الطعن 7359 لسنة 53 ق ، جلسة 22 / 5 / 1984م 0


و يلزم لقيام جريمة النصب توافر ركنان ؛ ركن مادى و أخر معنوى 0و هذان
الركنان غير متوافرين فى حق المتهم الخامس / 000000000000 و منتفيان تماما بالأوراق و ذلك على النحو التالى :


أولا : انتفاء الركن المادى لجريمة النصب :


يتحقق الركن المادى لجريمة النصب بإتيان فعل التدليس أو الاحتيال الذى يترتب عليه تسليم المال و يلزم أن تتوافر علاقة سببية بين الاحتيال و التسليم 0

و الاحتيال هو كذب ينصب على واقعة معينة لإيقاع الشخص فى الغلط 0فجوهر الاحتيال هو الكذب 0 و يعنى ذلك أنه إذا انتفى الكذب لم يكن هناك احتيال و لا تقوم جريمة النصب 0 فإذا كان المتهم لم يذكر غير الحقيقة فلا نصب و لو ترتب على ذلك حصوله على مال من المجنى عليه0

د/ فتوح عبد الله الشاذلى ، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال ، 2004م ، ص 304 و 305

فالركن المادى فى جريمة النصب إذن يتطلب لتوافره أن يكون هناك احتيال وقع من الجانى بقصد خداع المجنى عليه و الاستيلاء على ماله فيقع هذا الأخير ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف و أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصرفى المادة 336عقوبات 0

و الطرق الاحتيالية التى أشار إليها نص المادة 336 عقوبات و التى يستعملها الجانى فى جريمة النصب للاحتيال على المجنى عليه هى كذب تدعمه مظاهر خارجية بهدف التأثير على المجنى عليه لحمله على تسليم مال إلى الجانى 0

و قد قضت محكمة النقض بأن ؛" الكذب المجرد لا يكفى لقيام الاحتيال مهما بالغ صاحبه فى توكيد أقواله و ادعاءاته و إنما يلزم أن يقترن بأعمال أو مظاهر خارجية يدعم بها المتهم الأقوال و الادعاءات الكاذبة و يكون من شأنها إيقاع المجنى عليه فى الغلط باعتقاده فى صحة ما يدعيه الجانى "
نقض 19/1/1982م ، مجموعة أحكام النقض ، س 33 ص 52 رقم 8 و نقض جنائى فى 21/2/1985م نفس المجموعة ، س 36 ص 289 رقم 48

و قضت كذلك بأن ؛ " المقرر أن مجرد الأقوال و الادعاءات الكاذبة مهما
بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق
هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته "

نقض 11/12/1978م مجموعة أحكام النقض ، س 29 ص 927 رقم 191 و
نقض 22/12/1988م ، طعن رقم

6058 لسنة 58 ق و نقض 1/4/2000م ، طعن رقم 12084لسنة 64ق 0

وقضت محكمة النقض كذلك بأنه ؛" يجب فى جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية
التى استعملت مع المجنى عليه قوامها الكذب "

نقض 17/6/1946م ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 7 ص 179 رقم 194م

و يعنى ذلك أن الطرق الاحتيالية تقوم بعنصرين هما ؛ الكذب و المظاهر الخارجية المدعمة له و تستهدف غاية معينة هى إيقاع المجنى عليه فى غلط يحمله على الاعتقاد فيما يدعيه الجانى 0فلا تتوافر الطرق الاحتيالية بمجرد الكذب وحده بل لابد أن يقترن به أعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحة ذلك الكذب 0و هذه الأعمال المادية أو المظاهر الخارجية يلزم فيها أن تكون مستقلة عن الكذب و يستمد منها الجانى الأدلة على صحة ما يدلى به من أكاذيب للمجنى عليه لحمله على الاعتقاد فى صحتها ، أما إذا كانت مجرد ترديد للكذب بصورة أو بأخرى فلا قيمة لها 0

و قد قضت محكمة النقض بأن ؛ " القانون و إن نص على أن الطرق الاحتيالية تعد من
وسائل النصب إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة
مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 عقوبات 0 كما أنه من المقرر أن مجرد الادعاءات و الأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها فى تأكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته "0

نقض 18 يناير 1983م ، مجموعة أحكام النقض ، س 34 ص 114 رقم 19 0

و هذه المظاهر الخارجية لا تخرج عن استعانة الجانى بشخص أو استعانته بشيء 0 و يلزم لاعتبار تدخل الغير مكونا الطرق الاحتيالية توافر شرطان ؛ الأول ؛ أن يكون تدخل الغير بناء على سعى المتهم 0 الثانى ؛ أن يضفى تدخل الغير ثقة على مزاعم المتهم 0

و يشترط لاعتبار الاستعانة بالشيىء فى تدعيم الكذب كافية لتكوين الطرق الاحتيالية توافر شرطان أيضا : الأول ؛ أن توجد صلة بين الشيىء و موضوع الكذب حتى يمكن القول بأن استعمال الشيىء قد أكد مزاعم الجانى و أضفى عليها ثقة جعلها أحرى بالقبول 0 الثانى ؛ أن يشكل استعمال الشيىء سلوكا مستقلا عن الكذب بحيث يضفى إليه جديدا 0
و الأشياء التى يمكن أن يستعين بها الجانى كمظاهر خارجية تؤيد ادعاءاته الكاذبة لا يمكن حصرها و من أمثلتها فى الحياة العملية ؛ إبراز أوراق أو مستندات مكتوبة إلى المجنى عليه كى يحمله على الاعتقاد فى صحة ما يدعيه 0

ولا يلزم أن يكون للأوراق التى يستعملها المتهم شكلا معينا 0 لكن يشترط فى هذه الأوراق أن تكون منسوبة إلى الغير حتى يصدق عليها أنها تضيف جديدا إلى ادعاءات المتهم و تضفى عليها ثقة خاصة تجعلها أحرى بالقبول ، فإذا كانت هذه الأوراق صادرة عن المتهم نفسه فهى لا تعدو أن تكون مجرد ترديد لادعاءات صادرة عنه دون أن تضيف إليها ما يزيد من حجيتها 0
انظر : د/ فتوح عبد الله الشاذلى ، المرجع السابق ، ص
311و 312


و يجب أن يبين الحكم الطرق الاحتيالية التى استخدمها المتهم و الصلة بينها و بين تسليم المجنى عليه المبلغ الذى استولى عليه الجانى 0

و فى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه ؛ " لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه و الاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف 0 و قد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليه 0 لما كان ذلك و كان من المقرر أن مجرد الأقوال و الادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد فى صحته 0 لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى استخدمها المتهم الأول و الطاعنة و الصلة بينها و بين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع لاتهام فانه يكون مشوبا بالقصور فى استظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها "0
الطعن رقم 12084لسنة 64 ق ، جلسة 1/4/2000م

و بإنزال تلك القواعد على واقعات
الدعوى الماثلة يتضح بجلاء انتفاء الركن المادى لجريمة النصب كما هى معرفة فى
المادة 336 من قانون العقوبات فى حق المتهم الخامس / 0000000000000 ، حيث أنه لم يقع منه أى احتيال على المحنى عليهم أو ذويهم بقصد خداعهم و الاستيلاء على أموالهم و لم يرتكب اى من الطرق الاحتيالية التى يكون الغرض منه احد الأمور الواردة على سبيل الحصر فى المادة سالفة الذكر 0 كما انه لم يستولى على اى مال للمجنى عليهم أو لذويهم 0


و يتضح كل ذلك مما يلى :


أولا : عدم كذب المتهم الخامس أو احتياله على المجنى عليهم أو ذويهم :


فالمتهم الخامس لم يكذب على المجنى عليهم أو أهليتهم ولم يقع منه ثمة احتيال عليهم وكل ما قرره وذكره لهم هو الصدق والحقيقة بعينها وقد جاءت أقوال أهلية المجنى عليهم قاطعة فى نفى الكذب عن المتهم الخامسومؤكده لاعترافاته التى يتضح منها بجلاء أنه لم يكذب على أى منهم ولم يقع منه ثمة احتيال بقصد سلب أموالهم أو بعضها0

فلم يؤكد المتهم الخامس للمجنى عليهم أو لأهليتهم أنه سوف يقوم بتسفيرهم إلى دولة
ايطاليا بطريقة شرعية أو أن عملية سفرهم ستتم على متن احد المراكب المخصصة لنقل الركاب ، بل إنه قرر لهم أن عملية السفر ستكون على احد مراكب الصيد وبطريقة غير شرعية وكان الاتفاق على سفرهم مع المتهمين السابع والثامن بحضور والد احد المجنى عليهم وهو / 000000000 ، بل إن المجنى عليهم وأهلهم يعلمون تمام العلم أن سفرهم سيكون بطريقة غير شرعية وعلى احد مراكب الصيد وأن رحلة سفرهم محاطة بالعديد من المخاطر كالقبض عليهم من جانب السلطات المصرية أو الايطالية ، أو كغرقهم لأى سبب من أسباب مخاطر الملاحة البحرية أو عند محاولتهم الفرار إلى البحر مرة أخرى عند مطاردتهم من قبل السلطات وأن احتمال غرقهم أمر متوقع لديهم ، لاسيما وأن وقائع هجرة غير شرعية سابقة قد حدثت قبل ذلك وراح ضحيتها العديد من الأشخاص وهم على علم ويقين بها ، فضلا عن أن بدولة ايطاليا يوجد العديد من أقارب المجنى عليهم والذين سبق لهم السفر بذات الطريقة و يعلمون تمام العلم بالمخاطر التى يتعرض لها من يسافر بهذه الطريقة غير الشرعية وأن احدهم هو الذى اتفق مع ابن المتهم الخامس بدولة ايطاليا لإتمام عملية تسفير المجنى عليهم ، وهو يدعى / 000000000 وذلك على نحو ما يتضح تفصيلا باعترافات المتهم الخامس بالتحقيقات ص 28 وما بعدها0


ومما يؤكد علم المجنى عليهم وأهليتهم بعدم شرعية تسفيرهم إلى دولة ايطاليا وأن عملية السفر سيتم على إحدى مراكب الصيد وأن المتهم الخامس لم يكذب على أى منهم ولم يقع منه ثمة احتيال أيا كان ، ما جاء باعترافات المتهم الخامس بالتحقيقات حينما سؤل :

س / وهل تم الاتفاق بينك وبين أهلية المجنى عليهم على أن يكون وسيلة سفرهم لدولة
ايطاليا على النحو الذى قررته الآن ؟
ج / أيوة المجنى عليهم وأهلهم كانوا عارفين بالخطوات دى كلها وكانوا موافقين علشان أولادهم يوصلوا لايطاليا بأى طريقة يشوفوا شغلهم 0


التحقيقات ص 31

س / وما مدى علم المجنى عليهم سالفى الذكر بطبيعة وسيلة السفر لدولة ايطاليا ؟


ج / هما كانوا عارفين إنهم هيركبوا مركبة صغيرة من الإسكندرية تمشى بيهم من الشط لحد مركب الصيد اللى هيطلع بيهم لحد قبل شط ايطاليا و بعدين يركبوا القارب المطاطى


التحقيقات ص 32


س / وما الصلة بين الخطأ الذى ارتكبته بإقرارك الآن بالتحقيقات بوفاة المجنى عليهم ؟
ج/ هما لو كانوا ركبوا مركبة نقل أشخاص بطريقة سليمة كانوا وصلو ايطاليا بسلام و أنا أخطأت أنى ركبتهم مركبة صيد هتنزلهم قبل الشط بشوية بس هما كانوا عارفين كدة و أهلهم كمان كانوا عارفين كدة 0
التحقيقات ص 34


ومما يؤكد علم المجنى عليهم وأهليتهم كذلك بعدم شرعية تسفيرهم إلى دولة ايطاليا وأن عملية السفر سيتم على إحدى مراكب الصيد وأن المتهم الخامس لم يكذب على أى منهم ولم يقع منه ثمة احتيال أيا كان ما جاء بأقوال الضابط / 000000000000 حينما سؤل بالتحقيقات حيث قرر ؛


س / و هل كان المجنى عليهم على علم بعد شرعيتهم للسفر عن طريق البحر للدخول لدولة ايطاليا ؟

ج / أيوة و أهلهم عارفين كدة ايضا0


وكان الاتفاق على تسفير المجنى عليهم قد تم بين احد أهلية المجنى عليهم المتواجدين فى ايطاليا و يدعى / 000000000 و ابن المتهم الخامس الذى كان قد اتفق معلى تسفيرهم مع المتهمين السابع و الثامن و ذلك على نحو ما يتضح من أقوال المتهم الخامس بتحقيقات النيابة العامة و بأقوال احد أهلية المجنى عليهم المدعو / 000000000000 فى صدر أقواله بتحقيقات النيابة ص 4 0 و أن كل دور المتهم الخامس أنه قام بدور الوسيط حسن النية بين المجنى عليهم و أهليتهم و بين المتهمين السابع و الثامن اللذين نظما رحلة السفر إلى ايطاليا ، بل لو شئنا الدقة نقول أن المتهم الخامس كان نائبا عن المجنى عليهم و أهليتهم فى الاتفاق مع المتهمين السابع و الثامن منظمى رحلة السفر 0 و يؤكد ذلك ما جاء بأقوال المتهم الخامس حينما سؤل :

س/ متى و أين حدثت تلك الوقائع ؟


ج/ابني محمد اتصل بى بالتليفون و أنا رحت الفيوم و تقابلت مع رمضان نمر و مجموعة من اهالى الشباب من حوالى سسبعة تاشر يوم وفى نفس اليوم رحت أنا و رمضان نمر لأحمد داوود فى برج مغيزل و اخذ الفلوس و من سبعتاشر يوم الشباب بتوع الفيوم الثمانية وصلوا الإسكندرية و ركبوا تانى يوم مركب الصيد من إسكندرية من شاطىء المكس بالإسكندرية 0
التحقيقات ص 29



س / وما الذى اتفقت عليه أنت و كل من احمد محمد داوود و عادل حسن السمار ؟

ج / اتفاقي مع 0000000000 كان إن كل واحد هيسافر من الفيوم و يوصل الشط فى ايطاليا و يكلمنى بالتليفون هادى عادل ستاشر ألف جنيه ونصف مقابل إن 000000000000 هيشترى المركب المطاط و تليفون الثريا المتصل بالقمر الصناعى و ينزل المسافرين قبل الشط فى ايطاليا علشان يركبوا الزورق المطاط و يوصلوا للبر فى ايطاليا و 000000 هو اللى اتفق مع احمد داوود أنه يجيب مركب الصيد اللى سافرت بالطاقم اللى عليها مقابل إن 00000 هيأخذ على الفرد عشرة ألاف جنيه 0
التحقيقات ص 31 و 32


و كان اتفاق المتهم الخامس كنائب عن المجنى
عليهم و أهليتهم مع المتهمين السابع و الثامن على واقعة تسفيرهم إلى ايطاليا قد تم
بحضور والد المجنى عليه / 000000000 بعزبة برج مغيزل ، و الذى كان على علم كامل بخطوات رحلة السفر و على يقين بصدق ما قرره المتهم الخامس و أدلى به من معلومات و أنه لم يكذب عليه أو على غيره و لم يصدر من أى احتيال على الإطلاق 0


ويؤكد صحة ذلك ما جاء بأقوال المدعو/ 0000000000
والد المجنى عليه / 0000000000000 بالتحقيقات حينما سؤل ؛


س/ وما صلتك بالمتهم غزال السيد حسن و كيف تعرفت عليه ؟

ج / عن طريق أيمن ابن غزال اللى مسافر ايطاليا اتصل بية من ايطاليا بالتليفون و قاللى إن غزال هييجى الفيوم وحدد له الوقت اللى هييجى فيه و قال ليه إن أبوه هو اللى هيستلم الفلوس


التحقيقات ص 60


س / و لمن آلت المبالغ المالية التى قمت بتسليمها للمتهم غزال السيد حسن ؟

ج/ إللى حصل أنه فى نفس اليوم اللى غزال قابلته فيه أول مرة فى الفيوم و اخذ الاثنين و التسعين ألف جنيه مننا سافرت معاه برج مغيزل مركز مطوبس فى كفر الشيخ

علشان اضمن أنه هيدى الفلوس لأصحاب المركب اللى إبنى و غيره من الشباب هيسافروا عليها و كمان ما اسيبش الفلوس إلا لما ابني يتصل بيه و يقول ليه إنه ركب المركب و فعلا ابني كلمنى على المحمول و قاللى إن هو و الثمانية ركبوا المركب فأنا سبت الفلوس لغزال و هو كان ساعتها معاه واحد اسمه احمد و الثانى اسمه عادل و كما اعرفش أسماءهم لكن ممكن أتعرف عليهم لو شفتهم و غزال إداهم الاثنين و التسعين ألف جنيه قدامى 0

التحقيقات ص 60 و 61

ولما كان قوام الاحتيال و جوهره هو الكذب و
كان هذا الكذب منتفيا فى حق المتهم الخامس فانه ليس فى الأمر ثمة احتيال و بالنالى
لا تقوم جريمة النصب فى حقه حيث أنه لم يذكر غير الحقيقة ، فضلا عن أنه كان نائبا
عن المجنى عليهم و أهليتهم فى الاتفاق مع المتهمين السابع و الثامن بحضور والد
المجنى عليه رمضان نمر رجب الغرباوى 0


ثانيا : عدم ارتكاب المتهم الخامس لأى طرق احتيالية :


إذا كان المقرر قانونا أن الطرق الاحتيالية
هى كذب تدعمه أعمال أو مظاهر مادية من شأنها إيقاع الغير فى غلط فيتوهم احد الأمور الواردة على سبيل الحصر فى المادة 336 عقوبات بقصد الاستيلاء على ماله و أن النصب لا يتحقق إلا باتخاذ تلك الطرق فإن المتهم الخامس لم يصدر منه أى كذب ولم يأتى أى عمل مادى أو مظهر خارجى مستقل عن ذلك الكذب لتدعيم كذبه بل أن ما قرره و ذكره و أدلى به من معلومات هى الحقيقة بعينها 0



فهو لم يكذب على المجنى عليهم أو أهليتهم و
لم يستعين فى تأكيد هذا الكذب بأى شخص من الأشخاص أو أى شيىء من الأشياء 0 وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المتهم الخامس كذب على المجنى عليهم أو أهليتهم أو أنه قد استعان بأحد الأشخاص أو الأشياء لتدعيم ذلك الكذب المزعوم 0 بل إن أقوال أهلية المجنى عليهم تقطع بنفي الاحتيال أو الكذب عن المتهم الخامس أو أنه استعان بأى من الأشخاص أو الأشياء لتدعيم ذلك الكذب المزعوم 0



فالمدعو / 0000000000 ، شقيق المجنى عليه /
00000000000 قد قرر حينما سؤل :



س/ و هل استخدم المتهم 00000 ثمة أشخاص آخرين للتأكيد على صحة ما زعم به من مقدرته على التسفير للخارج ؟

ج/ معرفش 0


س/ و ما هى طبيعة الأفعال التى أتاها المتهم / 000000000 و ذلك لتأكيد قدرته على
التسفير للخارج ؟


ج/ هو ماقمش بأفعال بس هو اتفق مع اخويا إنه هو يسفروا ايطاليا 0


التحقيقات ص 7


و قرر المدعو / 00000000000 والد المجنى عليهما على و إبراهيم 0000000000 حينما سؤل :


س/ و هل قام المتهم 000000000000 بإتيان أفعال من شأنها إيهام المجنى عليه إبراهيم 000000 و على 00000 و سيد 000000000 بصحة ما يدعيه على مقدرته على تسفيرهم للخارج ؟
ج / معرفش لأن أنا ماشفتش 0000000000 أصلا إلا فى واقعة التسليم فقط 0
التحقيقات ص 14


س/ و ما هى طبيعة الأفعال التى أتاها المتهم 000000000 و ذلك لتأكيد مقدرته على
التسفير للخارج ؟
ج/ معرفش بس هو قالهم للمجنى عليهم اولادى و نسيبى إنه هيسفرهم لدولة ايطاليا مقابل مبلغ نقدى 0


التحقيقات ص 14


س/ و هل تتهم المدعو 000000000 بثمة اتهام ؟


ج/ لا 0


التحقيقات ص 15

وقرر المدعو / 000000 والد المجنى عليه / 00000000000 ، حينما سؤل :


س/ هل تتهم المتهم 000000000 بثمة اتهام ؟

ج/ لا 0


س/ وهل قام المتهم 000000000 بالنصب على المجنى عليه / 0000000 ؟

ج/ لا أنا ما اتهمهوش بحاجة 0


التحقيقات ص 22


و حينما سؤل فى موضع أخر من التحقيقات قرر


س/ و من الذى أقنعك بتسليم المتهم 0000000000000000 أية مبالغ مالية مقابل سفر نجلك إلى دولة ايطاليا ؟
ج / موضوع سفر الشباب ده لايطاليا منتشر عندنا من زمان فى البلد فى اطسا 0

ومما ينفى عن المتهم الخامس كذبه أو وقوع أى
احتيال منه بقصد سلب ثروة المجنى عليهم بعد إيقاعهم فى غلط ، أنه قام بالتوقيع لهم
على إيصال أمانة على بياض لضمان تنفيذ ما تفق معه عليهم من تسفير أبناءهم لدولة
ايطاليا و لضمان تسليمه للمبالغ التى استلمها منهم لكل من المتهمين السابع و
الثامن منظمى رحلة السفر إلى ايطاليا ، و مرفق هذا الإيصال بالأوراق و قد اجمع أهلية المجنى عليهم بالتحقيقات أنهم استو قعوا المتهم الخامس على ذلك الإيصال لضمان المبالغ المالية التى تم دفعها
للمتهمين السابع و الثامن و لضمان تنفيذ عملية تسفير أبنائهم لدولة ايطاليا 0

فالشخص النصاب الذى يسعى للاستيلاء على مال الغير بطريق النصب و الاحتيال لا يوقع على أى ضمانات أو أوراق نظير ما استلمه من أموال أو لضمان تنفيذ ما تفق عليه معه 0

و لا يمكن الزعم بأى حال من الأحوال أن
توقيع هذا الإيصال من المتهم الخامس كان إحدى
الطرق الاحتيالية التى استخدمها على أهلية المجنى عليهم فالمقرر قانونا أنه يلزم أن تكون الأوراق التى
يستعملها المتهم منسوبة إلى الغير حتى يصدق عليها أنها تضيف جديدا إلى ادعاءات المتهم و تضفى عليها ثقة خاصة تجعلها أحرى بالقبول 0اما إيصال الأمانة سالف الذكر فهو صادر عن المتهم الخامس نفسه و قام أهلية المجنى عليهم بتوقيعه عليه كضمان لتوصيل المبالغ التى أعطوها له لتسليمها للمتهمين السابع و الثامن و لضمان تسفر أبنائهم المجنى عليهم إلى دولة ايطاليا ، أى أن المتهم الخامس لم يستعين بشيء أو بأى أوراق لتأكيد أى كذب حيث أنه لم يقع منه أى كذب أو احتيال على الإطلاق ، بمعنى أنه لم يرتكب أى احتيال أو كذب مما يتحقق به جريمة النصب و لم يدعمه بثمة أفعال أو مظاهر خارجية 0

\
ثالثا : تنفيذ المتهم الخامس لما تم الاتفاق عليه بينه و بين المجنى عليهم و أهليتهم :


إذا كان جوهر النصب هو الاحتيال و الكذب
على المجنى عليه بقصد خداعه و الاستيلاء على ماله قيقع ضحية لهذا الاحتيال و يتوهم بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أى أمر من الأمور الواردة حصرا بالمادة 336 عقوبات ، فإن ذلك غير متوافر فى حق المتهم الخامس غزال السيد حسن عبية 0


فالنصاب كاذب و محتال و لا يمكن أن يصدق فى
تنفيذ ما اتفق عليه مع الغير و ما يذكره يكون بعيد كل البعد عن الحقيقة ، أما إذا
قام بتنفيذ ما اتفق عليه دون خداع مما يقطع بحقيقة و صدق ما ذكره و ما أدلى به من معلومان فإن جريمة النصب لا تقوم لها قائمة فى القانون 0


فالمتهم الخامس قد اتفق مع المجنى عليهم و
أهليتهم على تسفيرهم إلى دولة ايطاليا على متن إحدى سفن الصيد بطريقة غير شرعية عن طريق المتهمين السابع و الثامن الذين تم الاتفاق معهم بحضور المدعو / 0000000 والد المجنى عليه / 0000000000000 ، نظير المبالغ المالية التى تحصل عليها المتهمين المذكورين من المتهم الخامس بحضور والد المجنى عليه المذكور ، و لم يقع من المتهم الخامس أى كذب أو احتيال عليهم بقصد سلب أموالهم 0


و قد قام المتهم الخامس بتنفيذ ما تم
الاتفاق عليه وتم بالفعل تسفير المجنى عليهم إلى دولة ايطاليا حسبما تام الاتفاق
عليه إلا أنه بسبب غير معلوم و لظروف مجهولة توفى خمسة من الثمانية التى كان هناك اتفاق على تسفيرهم و هم المجنى عليهم عندما انقلب بهم القارب المطاطى قبالة السواحل الايطالية و ربما كان انقلابه لخطأ من جانبهم أو من جانب قائد المركب المتهم الأول أو بسبب تحقق خطر من أخطار البحر ، ووصل الثلاثة الآخرون سالمين إلى دولة ايطاليا و هذا ينفى النصب فى جانب المتهم الخامس 0


ومما يقطع بصحة ذلك أقوال أهلية المجنى عليهم أنفسهم بالتحقيقات حينما سئلوا 0 فالمدعو / 000000000000 ، قرر حينما سؤل :


س/ وهل قام المتهم 000000000000 بتنفيذ ما اتفق عليه مع المجنى عليه شقيقك عيد محمد شعبان من تسفيره إلى ايطاليا ؟
ج / أنا معرفش هو اخويا سافر و لا لاء ، لأن هو أخر مرة كلمنى من إسكندرية و قاللى إن أنا هسافر النهاردة بس ما اعرفش سافر و لا لاء لأنه ماكلمش من ساعتها 0
س/ و ماهى الوسيلة التى كان يستقلها المجنى عليه حال توجهه لدولة ايطالية ؟.

ج/ معرفش 0 لأن أنا معرفش هو سافر أصلا و لا لاء لأن هو أخر مرة كلمنى من إسكندرية بس أنا سمعت من الناس إنه كان راكب مركب متوجهة لايطاليا و غرقت 0


التحقيقات ص 8


و قرر المدعو / 000000000000000 حينما سؤل :

س/ وهل قام المتهم 000000000 بتنفيذ ما اتفق عليه لتسفيرهم لدولة ايطاليا ؟
ج/ معرفش لأن أولادى اتصلوا بى أول ما طلعوا المركب بس ماعرفش هما راحوا ايطاليا و لا لاء 0

التحقيقات ص 14


س/ ماهى الوسيلة التى كان يستقلها المجنى عليهما حال توجههما لدولة ايطاليا ؟

ج/ هما طلعوا بالمركب لان هما اتصلوا بية أول ما طلعوا بالمركب 0

س/ و هل تمكن المجنى عليهم سالفى الذكر من الوصول لدولة ايطاليا ؟

ج/ معرفش لأن إتصالى بيهم انقطع أول ما طلعوا بالمركب 0


التحقيقات ص 15


وقرر المدعو / 000000000 حينما سؤل :


س/ و هل قام المتهم سالف الذكر بتنفيذ ما اتفق عليه مع المجنى عليه 00000 لتسفيره لدولة ايطاليا ؟

ج/ معرفش بس أنا ابنى قاللى إن المركب طلعت بس ماعرفش وصل ايطاليا و لا لاء 0

التحقيقات ص 20



س/ و ماهى الوسيلة التى كان يستقلها المجنى عليه 00000000 حال توجهه إلى دولة ايطاليا ؟
ج/ هو طلع بالمركب لان هو اتصل بى و قاللى المركب طلعت 0


التحقيقات ص 21

و الأكثر من ذلك و الذى يتفى عن المتهم
الخامس ارتكاب اى نصب أو احتيال أنه عقب وعلمه بوفاة المجنى عليهم قام باسترداد المبالغ التى كانوا قد دفعوها للمتهمين السابع و الثامن من المتهم السابع و قام بإرجاعها إلى أهلية المجنى عليهم على نحو ما هو ثابت بالأوراق و ما جاء بالتحقيقات و ذلك قبل أن يتم تحرير الجنحة الماثلة و دون أن توجه ضده أى اتهامات و هذا الذى فعله المتهم الخامس ليس من فعل أو عمل النصابين أو المحتالين0


رابعا : عدم استيلاء المتهم الخامس على أى مبالغ بطريق الاحتيال من المجنى عليهم أو أهليتهم :


فالثابت بالأوراق أن المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليهم و أهليتهم قد آلت إلى المتهمين السابع و الثامن منظمى رحلة السفر إلى دولة ايطاليا 0

فالمتهم الخامس قد استلم من أهلية الشباب الثمانية الذين اتفق عل تسفيرهم لايطاليا مبلغ مائة و عشرون ألف جنيه بواقع 15000 جنيه من كل واحد منهم و أنه قام ووالد المجنى عليه 000000000 ، بتسليم ذلك المبلغ و توصيله إلى كل من المتهمين السابع و الثامن و أنه لم يتقاضى لنفسه أو لغيره أى مبالغ منها 0 بل إنه عقب علمه بوفاة المجنى عليهم استرجع المبالغ التى تخصهم من المتهم السابع 0000000 و ردها إلى أهلية المجنى عليهم 0

ومما يقطع بأن المتهم الخامس لم يستولى على أى مبالغ مالية من المجنى عليهم أو من أهليتهم بطريق الاحتيال أو غيره أقوال المدعو / 0000000000000 ، بتحقيقات النيابة العامة حيث قرر ما نصه :



س/ و لمن آلت المبالغ المالية التى قمت بتسليمها للمتهم 0000000000 ؟

ج/ إللى حصل أنه فى نفس اليوم اللى غزال قابلته فيه أول مرة فى الفيوم و اخذ

الاثنين و التسعين ألف جنيه مننا سافرت معاه برج مغيزل مركز مطوبس فى كفر الشيخ
علشان اضمن أنه هيدى الفلوس لأصحاب المركب اللى إبنى و غيره من الشباب هيسافروا عليها و كمان ما اسيبش الفلوس إلا لما ابني يتصل بيه و يقول ليه إنه ركب المركب و فعلا ابني كلمنى على المحمول و قاللى إن هو و الثمانية ركبوا المركب فأنا سبت الفلوس لغزال و هو كان ساعتها معاه واحد اسمه احمد و الثانى اسمه عادل و كما اعرفش أسماءهم لكن ممكن أتعرف عليهم لو شفتهم و غزال إداهم الاثنين و التسعين ألف جنيه قدامى 0

س/ وما صلتك بكل من احمد محمد داوود و عادل حسن السمار ؟



ج/ أنا اعرف إن فى واحد اسمه احمد وواحد اسمه عادل و قابلتهم مع غزال لما رحت معاه مطوبس وإداهم الاثنين و التسعين ألف جنيه قدامى لكن ما عرفش باقى أسماءهم


التحقيقات ص 61


ولماكان المتهم الخامس لم يتحصل على أى مبالغ من المجنى عليهم أو من أهليتهم - حتى مع افتراض جدلى وقوع احتيال من جانبه - فإن جريمة النصب لاتقوم لها قائمة فى القانون فى حق المتهم الخامس ، لأن المفترض الاساسى لقيامها هو استيلاء الجانى على مال المجنى عليه بطريق الاحتيال الذى يتحقق بإحدى الطرق التى نص عليها القانون فى المادة 336 عقوبات 0

ثانيا ً : انتفاء ركن القصد الجنائى فى حق المتهم الخامس


النصبجريمة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائى العام بعنصريه العلم و الإرادة ، كمايلزم أن يتوافر كذلك قصدا جنائيا خاصا0


فبالنسبة للقصد الجنائى العام يتعين أن ينصرف علم المتهم إلى أنه يأتى احتيالا من شأنه حمل المجنى عليه على تسليم المال إليه و توافر هذا العلم لديه يعنى أنه يدرك كذب ما يدلى به من معلومات 0فإن كان يعتقد صحتها و استعان فى سبيل إقناع الغير بها بمظاهر خارجية تدعمها لا يتوافر القصد الجنائى لديه 0 و يجب أن ينصرف علم الجانى إلى أن المال الذى يسعى للاستيلاء عليه مملوك للغير 0كما يتطلب القصد الجنائى العام ضرورة اتجاه الإرادة إلى تحقيق العناصر التى تشكل ماديان الجريمة ، فيتعين أن تتجه الإرادة إلى ارتكاب فعل الاحتيال و إلى حمل المجنى عليه على تسليم المال ، أى يتجه إلى الفعل و نتيجته الإجرامية 0
أما بالنسبة للقصد الجنائى الخاص ، فإنه يتوافر إذا كانت لدى المتهم نية سلب ثروة
المجنى عليه كلها أو بعضها ، أى نية تملك الجانى مال الغير المستولى عليه عن طريق
التدليس 0و إذا تخلف القصد الجنائى الخاص بأن كانت نية المتهم لم تتجه إلى تملك
المال الذى استولى عليه بالاحتيال فلا تقوم جريمة النصب 0


و فى دعوانا الماثلة انتفى فى حق المتهم الخامس القصد الجنائى العام بعنصريه ، حيث أنه لم تتجه إرادته إلى ارتكاب فعل الاحتيال أو إلى حمل المجنى عليهم أو أهليتهم على تسليمه أموالهم أو بعضها 0 كما أنه كان على اعتقاد و يقين أن ما يدلى به من معلومات و أقوال للمجنى عليهم و أهليتهم هو الصدق و الحقيقة 0

كما أن القصد الجنائى الخاص منتفى هو الأخر فى حقه ، ذلك أنه لم يكن لديه على الإطلاق نية سلب ثروة المجنى عليهم أو أهليتهم كلها أو بعضها ، و انتفت لديه تماما نية تملك أى مال لهم و الاستيلاء عليه بطريق الاحتيال و ليس فى الأوراق ما يدل على توافر القصد الجنائى بنوعيه فى حق المتهم الخامس و بالتالى لا تقوم جريمة النصب فى حقه بأى حال من الأحوال ، و يكفى تدليلا على انتفاء القصد الجنائى بنوعيه فى حق المتهم الخامس انه لم يستولى نفسه أو لغيره على أى مال للمجنى عليهم ، كما أنه عقب وفاتهم استرد من المتهم السابع المبالغ التى تخصهم و التى قام أهليتهم بدفعها للمتهمين السابع و الثامن 0

و على
ذلك فإن ركنى جريمة النصب المادى و المعنوى يكونا غير متوافرين فى حق
المتهم الخامس / غزال 00000000 ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم
المستأنف و الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه و رفض الدعوى المدنية و إلزام رافعيها
المصروفات و الأتعاب عن درجتى التقاضى 0


فلهذا


ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب اعدل وإسناداحكم يصمم المتهم الخامس على طلباته الواردة بصدر هذه المذكرة 0


و الله ولى التوفيق و هو الهادى إلى سواء السبيل



وكيل المتهم الخامس


عطا سعد حواس



المحامى


منقول من موقع الاستاذ عطا سعد حواس  المحامى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق